للأصل، ولأن انكساف البعض كان سببا للوجوب فكذا استدامته، وأن المقتضي هو الخوف ولا يزول إلا برد النور كله، وقد تقدم (1) إمكان استفادة ذلك من صحيحة زرارة وحسنة الفضل، ولما في صحيحة الرهط أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلاها في كسوف الشمس والناس خلفه، ففرغ حين فرغ وقد انجلى كسوفها (2)، ورواية عمار عن الصادق عليه السلام: " إن صليت الكسوف إلى أن يذهب الكسوف من الشمس والقمر وتطول في صلاتك فإن ذلك أفضل " (3) فإن ذهاب الكسوف إنما يكون بالانجلاء التام.
ويؤيده ما دل على استحباب تطويل هذه الصلاة (4) وقراءة السور الطوال فيها (5)، فإن هذا لا يلائم القول بخروج وقته بالأخذ بالانجلاء، لأنه لا يكاد يتحقق العلم به أو الظن، إذ لا وثوق بقول الرصدي غالبا، والتزام ورود الأخبار في الصورة النادرة - أعني حصول العلم أو الظن المعتبر - فيه ما فيه.
والاتكال على أصالة بقاء الكسوف في مقام الشك لأجل إدراك المستحب مشكل، إذ الظاهر أن الاحتياط في إدراكه الصلاة في الوقت - وإن قلنا بعدم وجوبه - أرجح من إدراكه مزية الصلاة بتطويل سورتها التي