في القيام الأول، فالظاهر أنه لا يجب القراءة من موضع القطع، بل له أن يبتدئ بسورة أخرى وليس عليه إعادة الحمد، لأن السبب في وجوبها هو إكمال السورة السابقة لا مجرد الافتتاح بسورة.
ومنه يظهر أنه لو أكمل في القيام الثاني سورة فيجب في القيام الثالث الفاتحة وإن لم يقصد الافتتاح بأول سورة.
وأما القيام الرابع فلا يزيد حكمه على القيام الثالث، وكذا الخامس إلا أنه يجب فيه أن يكمل السورة إذا لم يكن أكمل سورة في القيامات السابقة، وأما لو أكمل فلا يجب عليه الإكمال بل له السجود عن بعض سورة، فإذا قام عن السجود فيجب عليه قراءة الحمد ولا يجتزي على القراءة (1) من حيث القطع.
والظاهر أنه مما لا خلاف فيه، لقوله عليه السلام في صحيحة الحلبي: " وإن قرأت نصف سورة أجزأك أن لا تقرأ فاتحة الكتاب إلا في أول ركعة " (2) فإن ظاهرها وجوبها في أول ركعة من الركوعات الخمس في كل ركعة لا مجموع العشر. ونحوها قوله عليه السلام في صحيحة الرهط: " أجزأه أم الكتاب أول مرة " (3) يعني من المرات الخمس، كما هو ظاهر السؤال بل صريحه.
إلا أن يحمل ذلك على ما يقع غالبا من الإتيان بالفاتحة في أول ركعة من الخمس، ويضعفه - على تقدير صحة الخروج عن ظاهرها بالحمل على