____________________
النار إن شاء الله " (1).
وذهب ابن إدريس (2) والمتأخرون (3) إلى بقاء المرق على نجاسته، لأنه مائع قليل لاقته نجاسة، والغليان ليس من المطهرات. وأجابوا عن الرواية الأولى بجهالة سندها، فإن سعيد الأعرج مجهول الحال. وفي طريق الثانية محمد بن موسى، وهو ضعيف.
وما ذكروه على الثانية حق، أما الأولى فلا، لأن سعيد الأعرج قد نص النجاشي (4) على توثيقه، ونقله أيضا عن ابن نوح وابن عقدة. والعلامة مع قوله في المختلف (5) إنه لا يعرف حاله ذكره في الخلاصة (6)، ووثقه كما ذكره النجاشي حرفا بحرف. نعم، الأولى أن يقال: إن هذه الرواية مخالفة للأصل،. شاذة في حكمها، فتطرح لذلك وإن كانت صحيحة.
وفي المختلف (7) حمل الدم على ما ليس بنجس، كدم السمك وشبهه. وهو خلاف ظاهرها، حيث فرق بين المسكر والدم، وعلل بأن الدم تأكله النار، ولو كان طاهرا لعلل بطهارته. ولو قيل بأن الدم الطاهر يحرم أكله، فتعليله بأكل النار ليذهب التحريم وإن لم يكن نجسا. ففيه: أن استهلاكه في المرق إن كفى في حله لم يتوقف على النار، وإلا لم تؤثر النار في حله.
وذهب ابن إدريس (2) والمتأخرون (3) إلى بقاء المرق على نجاسته، لأنه مائع قليل لاقته نجاسة، والغليان ليس من المطهرات. وأجابوا عن الرواية الأولى بجهالة سندها، فإن سعيد الأعرج مجهول الحال. وفي طريق الثانية محمد بن موسى، وهو ضعيف.
وما ذكروه على الثانية حق، أما الأولى فلا، لأن سعيد الأعرج قد نص النجاشي (4) على توثيقه، ونقله أيضا عن ابن نوح وابن عقدة. والعلامة مع قوله في المختلف (5) إنه لا يعرف حاله ذكره في الخلاصة (6)، ووثقه كما ذكره النجاشي حرفا بحرف. نعم، الأولى أن يقال: إن هذه الرواية مخالفة للأصل،. شاذة في حكمها، فتطرح لذلك وإن كانت صحيحة.
وفي المختلف (7) حمل الدم على ما ليس بنجس، كدم السمك وشبهه. وهو خلاف ظاهرها، حيث فرق بين المسكر والدم، وعلل بأن الدم تأكله النار، ولو كان طاهرا لعلل بطهارته. ولو قيل بأن الدم الطاهر يحرم أكله، فتعليله بأكل النار ليذهب التحريم وإن لم يكن نجسا. ففيه: أن استهلاكه في المرق إن كفى في حله لم يتوقف على النار، وإلا لم تؤثر النار في حله.