____________________
وفيها أيضا تعليل النهي بسبب مباشرتهم للنجاسات من الخمر ولحم الخنزير، فلو كانت أبدانهم نجسة بالذات لم يحسن التعليل بالنجاسة العرضية التي قد تتفق وقد لا تتفق.
ورواية زكريا بن إبراهيم قال: " دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت:
إني رجل من أهل الكتاب، وإني أسلمت وبقي أهلي كلهم على النصرانية، وأنا معهم في بيت واحد لم أفارقهم بعد، فآكل من طعامهم؟ فقال لي: يأكلون لحم الخنزير؟ قلت: لا ولكنهم يشربون الخمر، فقال لي: كل معهم واشرب " (1).
وحسنة الكاهلي قال: " سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن قوم مسلمين حضرهم رجل مجوسي أيدعونه إلى طعامهم؟ فقال: أما أنا فلا أدعوه ولا أواكله، وإني لأكره أن أحرم عليكم شيئا تصنعونه في بلادكم " (2).
وهذه الرواية أيضا ظاهرة في حمل النهي على التنزيه والكراهة دون التحريم.
وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: " سألته عن آنية أهل الكتاب، فقال: لا تأكلوا في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيه الميتة ولحم الخنزير " (3).
وهذه الرواية كالسابقة في دلالتها ظاهرا على أن المانع هو النجاسة
ورواية زكريا بن إبراهيم قال: " دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت:
إني رجل من أهل الكتاب، وإني أسلمت وبقي أهلي كلهم على النصرانية، وأنا معهم في بيت واحد لم أفارقهم بعد، فآكل من طعامهم؟ فقال لي: يأكلون لحم الخنزير؟ قلت: لا ولكنهم يشربون الخمر، فقال لي: كل معهم واشرب " (1).
وحسنة الكاهلي قال: " سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن قوم مسلمين حضرهم رجل مجوسي أيدعونه إلى طعامهم؟ فقال: أما أنا فلا أدعوه ولا أواكله، وإني لأكره أن أحرم عليكم شيئا تصنعونه في بلادكم " (2).
وهذه الرواية أيضا ظاهرة في حمل النهي على التنزيه والكراهة دون التحريم.
وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: " سألته عن آنية أهل الكتاب، فقال: لا تأكلوا في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيه الميتة ولحم الخنزير " (3).
وهذه الرواية كالسابقة في دلالتها ظاهرا على أن المانع هو النجاسة