____________________
فيعزله ويعزل الميتة، ثم إن الميت والذكي اختلطا كيف يصنع به؟ قال: يبيعه ممن يستحل الميتة ويأكل ثمنه، فإنه لا بأس به " (1).
ومنع ابن إدريس (2) من بيعه والانتفاع به مطلقا، لمخالفة الرواية لأصول المذهب في جواز بيع الميتة، ولقوله صلى الله عليه وآله: " إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه " (3).
والمصنف - رحمه الله - وجه الرواية بما إذا قصد به بيع المذكى حسب، فلا يكون منافيا لأصول المذهب.
ويشكل بأنه مع عدم التمييز يكون المبيع مجهولا، فلا يمكن إقباضه، فلا يصح بيعه منفردا.
وأجاب في المختلف (4) بأنه: ليس بيعا حقيقيا، بل هو استنقاذ مال الكافر من يده برضاه، فكان سائغا، وإنما أطلق عليه اسم البيع لمشابهته له في الصورة من حيث إنه بذل مال في مقابلة عوض.
ويشكل بأن مستحل الميتة أعم ممن يباح ماله، إذ لو كان ذميا كان ماله محترما، فلا يصح إطلاق القول ببيعه كذلك على مستحل الميتة. والأولى إما العمل بمضمون الرواية لصحتها، أو اطراحها لمخالفتها للأصل.
ومنع ابن إدريس (2) من بيعه والانتفاع به مطلقا، لمخالفة الرواية لأصول المذهب في جواز بيع الميتة، ولقوله صلى الله عليه وآله: " إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه " (3).
والمصنف - رحمه الله - وجه الرواية بما إذا قصد به بيع المذكى حسب، فلا يكون منافيا لأصول المذهب.
ويشكل بأنه مع عدم التمييز يكون المبيع مجهولا، فلا يمكن إقباضه، فلا يصح بيعه منفردا.
وأجاب في المختلف (4) بأنه: ليس بيعا حقيقيا، بل هو استنقاذ مال الكافر من يده برضاه، فكان سائغا، وإنما أطلق عليه اسم البيع لمشابهته له في الصورة من حيث إنه بذل مال في مقابلة عوض.
ويشكل بأن مستحل الميتة أعم ممن يباح ماله، إذ لو كان ذميا كان ماله محترما، فلا يصح إطلاق القول ببيعه كذلك على مستحل الميتة. والأولى إما العمل بمضمون الرواية لصحتها، أو اطراحها لمخالفتها للأصل.