مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٢ - الصفحة ٥٣٦
وفي أخذ لقطة الحرم لهؤلاء تردد، ينشأ من كونهم ليسوا أهلا للاستئمان.
____________________
للأمانة، ومنهم من عكس.
والمصنف - رحمه الله - هنا اعتبر فيه أحد الأمرين: أهلية الاكتساب أو الحفظ، فيجوز التقاط الصبي والمجنون، لأن لهما أهلية الاكتساب، ولكن ليس لهما أهلية الحفظ والتعريف، فيتولاه الولي، فإذا مضى حول التعريف اختار لهما ما فيه الغبطة من التملك وغيره.
وكذا يصح من الكافر إذا لم يكن كفره بالارتداد المانع من قبول التملك، لأن له أهلية الاكتساب دون الأمانة أيضا وكذا القول في الفاسق.
وهل تقر يدهما عليها إلى أن يتم الحول، أم ينزعها الحاكم من يدهما إلى أن يستحقا تملكها فيدفعها إليهما حينئذ؟ وجهان، من عدم كونهما من أهل الأمانة على مال الغير، ومن عموم الإذن في الالتقاط، ولأنه يخلى بينهما وبين الوديعة فكذا يخلى بينهما وبين اللقطة كالعدل.
وفيه نظر، لأن الإذن في الوديعة جاء من قبل المالك، بخلاف اللقطة، فإن إذنها من الشارع وليس له استئمان غير العدل على مال الغير.
وفي التذكرة (1) أوجب مع علم الحاكم خيانته ضم مشرف إليه، وإلا استحب وفي التحرير: " لم أقف لعلمائنا على [نص في] (2) انتزاع اللقطتين من يد الفاسق، أو ضم حافظ إليه مدة التعريف " (3).
قوله: " وفي أخذ لقطة الحرم... الخ ".
لما كان المقصود من لقطة الحرم مجرد الحفظ والتعريف والصدقة دون

(١) التذكرة ٢: ٢٥٢.
(٢) لم يرد ما بين المعقوفتين فيما لدينا من النسخ الخطية واستدركناه من المصدر.
(٣) تحرير الأحكام ٢: ١٢٧.
(٥٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 531 532 533 534 535 536 537 539 540 541 542 ... » »»
الفهرست