يعد سنة بين أجرها وبين ان تغرمها له إذا كنت اكلتها.
(1195) 35 - عنه عن محمد بن موسى الهمداني عن محمد بن عيسى ابن عبيد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن أبان بن تغلب قال: أصبت يوما ثلاثين دينارا فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذلك فقال لي: أين أصبته؟ قال:
فقلت له: كنت منصرفا إلى منزلي فأصبتها قال: فقال: صر إلى المكان الذي أصبت فيه فتعرفه فان جاء طالبه بعد ثلاثة أيام فاعطه وإلا تصدق به.
(1196) 36 - عنه عن محمد بن موسى الهمداني عن منصور بن العباس عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن ابن أبي يعفور قال:
قال أبو عبد الله (عليه السلام): جاء رجل من أهل المدينة فسألني عن رجل أصاب شاة قال: فأمرته ان يحبسها عنده ثلاثة أيام ويسأل عن صاحبها فان جاء صاحبها وإلا باعها وتصدق بثمنها.
(1197) 37 - عنه عن محمد بن عيسى عن الوشا عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سأله ذريح عن المملوك يأخذ اللقطة فقال: وما للمملوك واللقطة؟! والمملوك لا يملك من نفسه شيئا فلا يعرض لها المملوك فإنه ينبغي ان يعرفها سنة في مجمع فان جاء طالبها دفعها إليه وإلا كانت في ماله، فان مات كانت ميراثا لولده لمن ورثه فإن لم يجئ لها طالب كانت في أموالهم هي لهم وان جاء طالبها بعد دفعوها إليه.
(1198) 38 - عنه عن أحمد بن محمد عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن اللقطة إذا كانت جارية هل يحل فرجها لمن التقطها؟ قال: لا إنما يحل له بيعها بما أنفق عليها، وسألته عن الرجل