____________________
في معناه، فإن عرفه فهو له وإلا فهو للواجد.
ومستند الحكم صحيحة علي بن جعفر قال: " كتبت إلى الرجل أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحي، فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة، لمن يكون؟ قال: فوقع عليه السلام: عرفها البائع، فإن لم يعرفها فالشئ لك رزقك الله إياه " (1).
ومن الرواية يظهر أن المراد من الدابة المملوكة بالأصل، ليكون ما في بطنها تابعا لها في الملك. وبه يظهر الفرق بينها وبين السمكة، حيث إن الأصل فيها أن تكون مباحة بالأصل مملوكة بالاصطياد، ولما كان ملك المباحات متوقفا على الحيازة والنية المتوقف على العلم بالتملك لم يتوجه ملك الصياد لما في بطنها من المال، لعدم شعوره به، فكان لواجده إذا نوى تملكه.
هذا إذا كانت السمكة مباحة الأصل كما ذكرنا فلو كانت مملوكة - كالموجودة في ماء محصور مملوك - فحكمها حكم الدابة، كما أن الدابة لو كانت مباحة بالأصل - كالغزال - فحكمها حكم السمكة. وإطلاق الحكم فيهما مبني على الغالب، وبقرينة (2) مستند الحكم.
وإطلاق الحكم الشامل لما عليه أثر الاسلام وعدمه تبعا (3) لاطلاق النص كالسابق، ومن اعتبره ثم اعتبره هنا أيضا، لاشتراكهما في المقتضي.
ومستند الحكم صحيحة علي بن جعفر قال: " كتبت إلى الرجل أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحي، فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة، لمن يكون؟ قال: فوقع عليه السلام: عرفها البائع، فإن لم يعرفها فالشئ لك رزقك الله إياه " (1).
ومن الرواية يظهر أن المراد من الدابة المملوكة بالأصل، ليكون ما في بطنها تابعا لها في الملك. وبه يظهر الفرق بينها وبين السمكة، حيث إن الأصل فيها أن تكون مباحة بالأصل مملوكة بالاصطياد، ولما كان ملك المباحات متوقفا على الحيازة والنية المتوقف على العلم بالتملك لم يتوجه ملك الصياد لما في بطنها من المال، لعدم شعوره به، فكان لواجده إذا نوى تملكه.
هذا إذا كانت السمكة مباحة الأصل كما ذكرنا فلو كانت مملوكة - كالموجودة في ماء محصور مملوك - فحكمها حكم الدابة، كما أن الدابة لو كانت مباحة بالأصل - كالغزال - فحكمها حكم السمكة. وإطلاق الحكم فيهما مبني على الغالب، وبقرينة (2) مستند الحكم.
وإطلاق الحكم الشامل لما عليه أثر الاسلام وعدمه تبعا (3) لاطلاق النص كالسابق، ومن اعتبره ثم اعتبره هنا أيضا، لاشتراكهما في المقتضي.