____________________
إليه " (1). وقول الصادق عليه السلام: " تعرفها سنة، فإن وجدت صاحبها وإلا فأنت أحق بها، وهي كسبيل مالك " (2). وقال: " خيره إذا جاءك بعد سنين بين أجرها وبين أن تغرمها له إذا كنت أكلتها " (3). ولو كانت مضمونة عليه بالتملك لما كانت كذلك، ولما كان للتخيير وجه. وفي صحيحة الحلبي: " يعرفها سنة، فإن جاء طالبها وإلا فهي كسبيل ماله " (4). والأصل في ماله أن يكون غير مضمون عليه بعوض في ذمته لغيره، وإنما جاء العوض بعد ذلك بدليل من خارج. ومثلها صحيحة (5) محمد بن مسلم، وغيرها من الأخبار (6).
وبهذا يظهر الجواب عن قوله في الأول: إن التصرف في مال الغير يوجب الضمان، لمنع كليته، خصوما مع وجود ما يقوم مقام إذن المالك وهو إذن الشارع وكذلك يمنع عموم: " على اليد ما أخذت حتى تؤدي ".
وأما ما يقال: من أن جواز المطالبة يقتضي سبق الاستحقاق، فلو توقف الاستحقاق على المطالبة دار، وأنه لو لم يجب العوض قبل ذلك لم يكن له المطالبة، لأن العين قد تلفت على وجه غير مضمون.
وبهذا يظهر الجواب عن قوله في الأول: إن التصرف في مال الغير يوجب الضمان، لمنع كليته، خصوما مع وجود ما يقوم مقام إذن المالك وهو إذن الشارع وكذلك يمنع عموم: " على اليد ما أخذت حتى تؤدي ".
وأما ما يقال: من أن جواز المطالبة يقتضي سبق الاستحقاق، فلو توقف الاستحقاق على المطالبة دار، وأنه لو لم يجب العوض قبل ذلك لم يكن له المطالبة، لأن العين قد تلفت على وجه غير مضمون.