____________________
سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها " (1) وفي رواية أخرى: " ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفع بها، وليكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه " (2) وفي صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام: " يعرفها سنة فإن جاء طالبها، وإلا فهي كسبيل ماله " (3). وقريب منها صحيحة محمد بن مسلم حيث قال: " فإن جاء طالبها، وإلا فاجعلها في عرض مالك " (4). وظاهر هذه الأخبار أنه متى ظهر المالك تدفع إليه، مع احتمالها - غير الخبر الثاني - أنه إن جاء قبل التملك. ولا ينافي وجوب رد العين الحكم بالملك، لجواز كونه ملكا متزلزلا يزول بظهور المالك ويستقر بعدمه. وهذا لا يخلو من قرب وإن كان المشهور خلافه.
الحالة الثانية: أن يجدها معيبة. وفي تعين ردها على الملتقط مع الأرش الوجهان. فإن قلنا بعدم رجوع المالك بالعين لم يرجع هنا بطريق أولى. وإن قلنا بالرجوع ثم ففي وجوب قبول المالك هنا وجهان، من كون العين قائمة، وما فات منها بالعيب يجبر بالأرش، فيكون أقرب إلى نفسها من القيمة، ولصدق وجود الطالب مع بقائها، ومن وجودها متغيرة، فليست عين ماله محضا، وحينئذ فيتخير بين البدل وأخذها مع الأرش. والأول أقوى.
الحالة الثانية: أن يجدها معيبة. وفي تعين ردها على الملتقط مع الأرش الوجهان. فإن قلنا بعدم رجوع المالك بالعين لم يرجع هنا بطريق أولى. وإن قلنا بالرجوع ثم ففي وجوب قبول المالك هنا وجهان، من كون العين قائمة، وما فات منها بالعيب يجبر بالأرش، فيكون أقرب إلى نفسها من القيمة، ولصدق وجود الطالب مع بقائها، ومن وجودها متغيرة، فليست عين ماله محضا، وحينئذ فيتخير بين البدل وأخذها مع الأرش. والأول أقوى.