____________________
لم تبن لهذا " (1). وزمانه أيام الاجتماع في المجامع.
وكيفيته: أن يذكرها مطلقة أو موصوفة بأوصاف قليلة لتبقى مشتركة، حذرا من أن يدخل فيها مدع بالتخمين والدعوى الكاذبة. فيقول: من ضاع له شئ أو مال. ويجوز ذكر الجنس، كذهب أو فضة أو ثوب، ولا يزيد على ذلك.
ولو تعرض لبعض صفاتها في موضع الأمن من التلبس لينبه لها (2) المالك فلا بأس، بشرط أن لا يستقصي في الوصف.
ويجب إيقاعه عقيب الالتقاط مع الامكان، وفي مكانه إن كان بلدا أو مجتمعا. ولو عرف فيه وأكمله في غيره جاز. ولو كان في برية عرف من يجده فيها وأتمه في غيرها من البلاد. وينبغي تعريفها في أقرب البلدان إليها فالأقرب.
قوله: " ويجوز أن يعرف... الخ ".
لما كان الغرض من التعريف إظهار اللقطة وإشاعة خبرها ليظهر مالكها لم يتعلق غرض الشارع فيه بمباشر معين، فيجوز أن يتولاه الملتقط، ومن ينوب عنه من غلام وولد، ومن يستعين به، ومن يستأجره عليه وهو موضع وفاق.
ثم إن تبرع الملتقط بالتعريف أو بذل مؤونته فذاك، وإلا ففي وجوب الأجرة في ماله لأنه مكلف به، أو مال المالك لأنه لمصلحته، أو الفرق بين التقاطها بنية التملك فيكون من ماله أو بنية الحفظ للمالك فيكون من ماله، أوجه أجودها الأول.
ويشترط في النائب العدالة ليقبل إخباره، أو اطلاع الملتقط على تعريفه
وكيفيته: أن يذكرها مطلقة أو موصوفة بأوصاف قليلة لتبقى مشتركة، حذرا من أن يدخل فيها مدع بالتخمين والدعوى الكاذبة. فيقول: من ضاع له شئ أو مال. ويجوز ذكر الجنس، كذهب أو فضة أو ثوب، ولا يزيد على ذلك.
ولو تعرض لبعض صفاتها في موضع الأمن من التلبس لينبه لها (2) المالك فلا بأس، بشرط أن لا يستقصي في الوصف.
ويجب إيقاعه عقيب الالتقاط مع الامكان، وفي مكانه إن كان بلدا أو مجتمعا. ولو عرف فيه وأكمله في غيره جاز. ولو كان في برية عرف من يجده فيها وأتمه في غيرها من البلاد. وينبغي تعريفها في أقرب البلدان إليها فالأقرب.
قوله: " ويجوز أن يعرف... الخ ".
لما كان الغرض من التعريف إظهار اللقطة وإشاعة خبرها ليظهر مالكها لم يتعلق غرض الشارع فيه بمباشر معين، فيجوز أن يتولاه الملتقط، ومن ينوب عنه من غلام وولد، ومن يستعين به، ومن يستأجره عليه وهو موضع وفاق.
ثم إن تبرع الملتقط بالتعريف أو بذل مؤونته فذاك، وإلا ففي وجوب الأجرة في ماله لأنه مكلف به، أو مال المالك لأنه لمصلحته، أو الفرق بين التقاطها بنية التملك فيكون من ماله أو بنية الحفظ للمالك فيكون من ماله، أوجه أجودها الأول.
ويشترط في النائب العدالة ليقبل إخباره، أو اطلاع الملتقط على تعريفه