____________________
فمصلحة المالك ترك التعرض له حتى يجده والغالب أن من أضل شيئا طلبه حيث ضيعه، فإذا أخذه غيره ضاع عنه.
وحيث يأخذه في صورة المنع يكون مضمونا عليه، لأنه متعد بالأخذ حيث أخذ مال غيره بغير إذنه ولا إذن الشارع، فكان كالغاصب ولا يبرأ لو تركه في مكانه أو رده إليه، بل إنما يبرأ برده إلى صاحبه مع القدرة، فإن فقده سلمه إلى الحاكم، لأنه منصوب للمصالح وهذا منها.
ثم إن كان للحاكم حمى أرسله فيه إلى أن يأتي صاحبه، وإلا باعه وحفظ ثمنه لصاحبه. ولو قيل بجواز فعله من الأمرين أصلحهما للمالك ابتداء كان حسنا.
ولو تعذر الحاكم بقي في يد قابضه مضمونا إلى أن يجد المالك أو الحاكم.
ويجب عليه الانفاق عليه وفي رجوعه به مع نيته وجهان، من دخوله على التعدي الموجب لعدم الرجوع، ومن أمره بالانفاق شرعا حين يتعذر عليه أحد الأمرين، فلا يتعقب الضمان.
وخالف في هذه الأحكام جماعة من العامة، فمنهم (1) من أجاز أخذه كغيره، ومنهم (2) من حكم ببراءته بإرساله في مكانه.
وحيث يأخذه في صورة المنع يكون مضمونا عليه، لأنه متعد بالأخذ حيث أخذ مال غيره بغير إذنه ولا إذن الشارع، فكان كالغاصب ولا يبرأ لو تركه في مكانه أو رده إليه، بل إنما يبرأ برده إلى صاحبه مع القدرة، فإن فقده سلمه إلى الحاكم، لأنه منصوب للمصالح وهذا منها.
ثم إن كان للحاكم حمى أرسله فيه إلى أن يأتي صاحبه، وإلا باعه وحفظ ثمنه لصاحبه. ولو قيل بجواز فعله من الأمرين أصلحهما للمالك ابتداء كان حسنا.
ولو تعذر الحاكم بقي في يد قابضه مضمونا إلى أن يجد المالك أو الحاكم.
ويجب عليه الانفاق عليه وفي رجوعه به مع نيته وجهان، من دخوله على التعدي الموجب لعدم الرجوع، ومن أمره بالانفاق شرعا حين يتعذر عليه أحد الأمرين، فلا يتعقب الضمان.
وخالف في هذه الأحكام جماعة من العامة، فمنهم (1) من أجاز أخذه كغيره، ومنهم (2) من حكم ببراءته بإرساله في مكانه.