ويستحب أن يكون الوكيل تام البصيرة عارفا بالغة التي يحاور بها، ويستحب لذوي المروءات التوكيل في المنازعات، ولا تبطل الوكالة بارتداد الوكيل، ولا يتوكل المسلم للذمي على المسلم على قول، ولا الذمي على المسلم لمسلم، ولا لذمي قطعا، وباقي الصور جائزة وهي ثمان. ولا يتجاوز الوكيل ما حد له إلا أن تشهد العادة بدخوله كالزيادة في ثمن ما وكل في بيعه، والنقيصة في ثمن ما وكل في شرائه.
وتثبت الوكالة بعدلين، ولا يقبل فيها شهادة النساء منفردات ولا منضمات، ولا تثبت بشاهد ويمين ولا بتصديق الغريم. والوكيل أمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، ويجب عليه تسليم ما في يده إلى الموكل إذا طولب به، فلو أخر مع الإمكان ضمن، وله أن يمتنع حتى يشهد، وكذا كل من عليه حق وإن كان وديعة، والوكيل في الوديعة لا يجب عليه الإشهاد بخلاف الوكيل في قضاء الدين وتسليم المبيع، ولو لم يشهد ضمن.
ويجوز للوكيل تولي طرفي العقد بإذن الموكل، ولو اختلفا في أصل الوكالة حلف المنكر، وفي الرد حلف الموكل، وقيل الوكيل، إلا أن يكون بجعل، وفي التلف حلف الوكيل، وكذا في التفريط والقيمة.
ولو زوجه امرأة بدعوى الوكالة فأنكر الزوج حلف وعلى الوكيل نصف المهر ولها التزوج، ويجب على الزوج الطلاق إن كان وكل، ويسوق نصف المهر إلى الوكيل، وقيل يبطل ظاهرا ولا غرم