____________________
وليس في الباب خبر صحيح، لكن العمل بما ذكره مشهور بين الأصحاب. والمروي في صحيحة حماد بن عثمان قال: " سمعت الصادق عليه السلام يقول: حريم البئر العادية أربعون ذراعا حولها " (1). وفي رواية: " خمسون ذراعا، إلا أن يكون إلى عطن أو إلى الطريق، فيكون أقل من خمسة وعشرين ذراعا " (2).
ونسبة البئر إلى العادية إشارة إلى إحداث الموات، لأن ما كان من زمن عاد وما شابهه فهو موات غالبا. وخص عادا بالذكر لأنها في الزمن الأول كان لها آثار (3) في الأرض، ونسب إليها كل قديم.
وبسبب اختلاف الروايات وعدم صحتها جعل بعضهم (4) حريم البئر ما يحتاج إليه في السقي منها، وموضع وقوت النازح والدولاب، ومتردد البهائم، ومصب الماء، والموضع الذي يجتمع فيه لسقي الماشية والزرع من حوض وغيره، والموضع الذي يطرح فيه ما يخرج منه بحسب العادة.
وقال ابن الجنيد (5): " حريم الناضح قدر عمقها ممرا للناضح ". وحمل الرواية بالستين على أن عمق البئر ذلك.
ونسبة البئر إلى العادية إشارة إلى إحداث الموات، لأن ما كان من زمن عاد وما شابهه فهو موات غالبا. وخص عادا بالذكر لأنها في الزمن الأول كان لها آثار (3) في الأرض، ونسب إليها كل قديم.
وبسبب اختلاف الروايات وعدم صحتها جعل بعضهم (4) حريم البئر ما يحتاج إليه في السقي منها، وموضع وقوت النازح والدولاب، ومتردد البهائم، ومصب الماء، والموضع الذي يجتمع فيه لسقي الماشية والزرع من حوض وغيره، والموضع الذي يطرح فيه ما يخرج منه بحسب العادة.
وقال ابن الجنيد (5): " حريم الناضح قدر عمقها ممرا للناضح ". وحمل الرواية بالستين على أن عمق البئر ذلك.