مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٢ - الصفحة ٤١٢

____________________
وليس في الباب خبر صحيح، لكن العمل بما ذكره مشهور بين الأصحاب. والمروي في صحيحة حماد بن عثمان قال: " سمعت الصادق عليه السلام يقول: حريم البئر العادية أربعون ذراعا حولها " (1). وفي رواية: " خمسون ذراعا، إلا أن يكون إلى عطن أو إلى الطريق، فيكون أقل من خمسة وعشرين ذراعا " (2).
ونسبة البئر إلى العادية إشارة إلى إحداث الموات، لأن ما كان من زمن عاد وما شابهه فهو موات غالبا. وخص عادا بالذكر لأنها في الزمن الأول كان لها آثار (3) في الأرض، ونسب إليها كل قديم.
وبسبب اختلاف الروايات وعدم صحتها جعل بعضهم (4) حريم البئر ما يحتاج إليه في السقي منها، وموضع وقوت النازح والدولاب، ومتردد البهائم، ومصب الماء، والموضع الذي يجتمع فيه لسقي الماشية والزرع من حوض وغيره، والموضع الذي يطرح فيه ما يخرج منه بحسب العادة.
وقال ابن الجنيد (5): " حريم الناضح قدر عمقها ممرا للناضح ". وحمل الرواية بالستين على أن عمق البئر ذلك.

(١) الكافي ٥: ٢٩٥ ح ٥، التهذيب ٧: ١٤٥ ح ٦٤٥، الوسائل ١٧: ٣٣٨ الباب المتقدم ح ١.
(٢) الكافي ٥: ٢٩٥ ذيل ح ٥، التهذيب ٧: ١٤٦ ح ٦٤٦، الوسائل ١٧: ٣٣٨ الباب المتقدم ح ٢.
(٣) كذا في " د، و، م "، وفي سائر النسخ: آبار.
(٤) روضة الطالبين ٤: ٣٤٩ - 350.
(5) حكاه عنه العلامة في المختلف: 474.
(٤١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الأطعمة والأشربة 5
2 القاعدة الكلية في معرفة ما يحل أكله وما يحرم 7(ش)
3 " القسم الأول: في حيوان البحر " لا يؤكل من حيوان البحر إلا ما كان سمكا له فلس 10
4 يؤكل الربيثا والأربيان 15
5 لا تؤكل السلحفاة ولا الضفادع 16
6 " القسم الثاني: في البهائم " حلية الأنعام الثلاثة 22
7 الحيوان الجلال محرم 25
8 استبراء الحيوان الجلال 27
9 الحيوان المحلل يشرب لبن خنزيرة 30
10 إذا وطئ الانسان حيوانا مأكولا 30
11 الحيوان المحلل يشرب الخمر 32
12 يحرم الكلب والسنور 33
13 يحرم من الوحشية ما كان سبعا 34
14 يحرم الأرنب والضب 35
15 " القسم الثالث: في الطير " يحرم من الطير ما كان ذا مخلاب 37
16 في الغراب روايتان 38
17 يحرم من الطير ما كان صفيفه أكثر من دفيفه 40
18 يحرم من الطير ما ليس له قانصة ولا حوصلة ولا صيصية 41
19 يحرم الخشاف والطاووس 42
20 في الخطاف روايتان 43
21 يكره الفاختة والقبرة والحبارى 46
22 لا بأس بالحمام كله 48
23 يعتبر في طير الماء ما يعتبر في الطير المجهول 49
24 الطير الجلال 50
25 بيض ما يؤكل حلال 51
26 المجثمة حرام 52
27 " القسم الرابع: في الجامدات " لا حصر للمحلل منها 53
28 الميتات محرمة 54
29 يحل من الميتة عشرة أشياء 54
30 في لبن الميتة روايتان 56
31 إذا اختلط الذكي بالميتة 57
32 ما أبين من الحي 59
33 المحرمات من الذبيحة خمس 60
34 لو شوي الطحال مع اللحم 63
35 الأعيان النجسة محرمة 64
36 نجاسة أسآر الكفار 65
37 أكل الطين حرام 68
38 السموم القاتلة محرمة 70(ش)
39 " القسم الخامس: في المائعات " الخمر وكل مسكر حرام 71
40 الفقاع محرم 72
41 يحرم العصير إذا غلى 73
42 يحرم الممزوج بالخمر 77
43 الدم المسفوح من الحيوان 78
44 لو وقع قليل من الدم في قدر وهي تغلي 79
45 المائع المتنجس بإحدى النجاسات 81
46 يجوز الاستصباح بالدهن المتنجس تحت السماء 82
47 يجوز بيع الادهان النجسة 84
48 ما لا نفس له سائلة لا ينجس بموته 85
49 الكفار أنجاس 86
50 لو وقعت ميته لها نفس في قدر 89
51 لو عجن بالماء النجس عجين 90
52 هل يحرم بول ما يؤكل لحمه؟ 91
53 ألبان الحيوان المحرم حرام 92
54 " القسم السادس: في اللواحق " وفيه مسائل: الأولى: لا يجوز استعمال شعر الخنزير اختيارا 93
55 يجوز الاستقاء بجلود الميتة وإن كان نجسا 94
56 الثانية: إذا وجد لحم ولا يدرى أذكي هو أم ميت؟ 96
57 الثالثة: لا يجوز أن يأكل الانسان من مال غيره إلا بإذنه 97
58 يجوز الاكل من بيوت من تضمنته الآية 98(ش)
59 يجوز الاكل مما يمر به الانسان من ثمر النخل وغيره 99(ش)
60 الرابعة: من تناول خمرا أو شيئا نجسا فبصاقه طاهر 100
61 الخامسة: الذمي إذا باع خمرا أو خنزيرا ثم أسلم 101
62 السادسة: تحل الخمر إذا انقلبت خلا 101
63 لو ألقي في الخمر خل حتى يستهلكه 102
64 السابعة: لا يجوز استعمال أواني الخمر من الخشب 104
65 الثامنة: لا يحرم شئ من الربوبات والأشربة 108
66 التاسعة: يكره أكل ما باشره الجنب والحائض 109
67 يكره الإسلاف في العصير 110
68 يكره أن يستأمن على طبخ العصير من يستحل شربه 110
69 يكره الاستشفاء بمياه الجبال الحارة 111
70 " النظر في حال الاضطرار " يجوز للمضطر أكل المحرمات 112
71 تفسير المضطر 113
72 لا يترخص الباغي ولا العادي 114
73 مقدار ما يباح تناوله للمضطر 115
74 لو اضطر إلى طعام الغير وليس له الثمن 117
75 لو طلب صاحب الطعام زيادة عن الثمن 121
76 لو وجد ميتة وطعام الغير 122
77 إذا لم يجد المضطر إلا الآدمي ميتا 124
78 لو لم يجد المضطر ما يمسك رمقه سوى نفسه 126
79 لو اضطر إلى خمر وبول 126
80 لو لم يجد إلا الخمر 127
81 لا يجوز التداوي بالخمر وسائر المسكرات 128
82 " خاتمة: في الآداب " وجملتها اثنا عشر: الأول: غسل اليدين قبل الأكل 131
83 الثاني: غسلهما بعد الفراغ 132(ش)
84 الثالث: مسح اليدين بالمنديل 132(ش)
85 الرابع: التسمية عند الشروع 133(ش)
86 الخامس: حمد الله تعالى عند الفراغ 135(ش)
87 السادس: أن يسمي الله تعالى على كل لون 136(ش)
88 السابع: أن يأكل بيده اليمنى مع الاختيار 136(ش)
89 الثامن: أن يبدأ صاحب الطعام بالاكل 137(ش)
90 التاسع: أن يكون آخر من يترك الاكل 137(ش)
91 العاشر: أن يبدأ صاحب الطعام بغسل يده 137(ش)
92 الحادي عشر: أن تجمع غسالة الأيدي في إناء واحد 137(ش)
93 الثاني عشر: أن يستلقي الآكل بعد الاكل 137(ش)
94 أربعة من مكروهات الأكل: الأول: الاكل متكئا 138
95 الثاني: التملي من المأكل 139(ش)
96 الثالث: الأكل على الشبع 139(ش)
97 الرابع: الأكل باليسار 140(ش)
98 يحرم الأكل على مائدة يشرب عليها شئ من المسكرات 140(ش)
99 كتاب الغصب 143
100 " النظر الأول: في سبب الغصب " تعريف الغصب 145
101 تعريف آخر للغصب 148(ش)
102 لا يكفي رفع يد المالك ما لم يثبت الغاصب يده 149
103 يتحقق غصب العقار ويضمنه الغاصب 151
104 لو سكن الدار مع مالكها قهرا 152
105 غصب الأمة الحامل 154
106 تعاقب الأيدي الغاصبة على المغصوب 155
107 الحر لا يضمن بالغصب ولو كان صغيرا 157
108 لو حبس صانعا لم يضمن أجرته ما لم ينتفع به 159
109 لا تضمن الخمر إذا غصبت من مسلم 160
110 أسباب أخر يجب معها الضمان: الأول: مباشرة الإتلاف 162
111 الثاني: التسبيب 162
112 إذا اجتمع السبب والمباشر 164
113 لا يضمن المكره المال وإن باشر الإتلاف 165
114 لو أرسل في ملكه ماء فأغرق مال غيره 166
115 ويتفرع على السبب فروع: الأول: لو ألقى صبيا في مسبعة 168
116 الثاني: لو غصب شاة فمات ولدها جوعا 169
117 الثالث: لو فك القيد عن الدابة فشردت 170
118 لو فتح بابا على مال فسرق 171
119 لو أزال وكاء الظرف فسال ما فيه 172
120 من أسباب الضمان القبض بالعقد الفاسد والقبض بالسوم 174
121 " النظر الثاني: في الحكم " يجب رد المغصوب ما دام باقيا 175
122 لو مزج المغصوب بغيره مزجا يشق تمييزه 177
123 لو خاط ثوبه بخيوط مغصوبة، 178
124 لو حدث المغصوب عيب 180
125 لا يضمن تفاوت قيمة المغصوب السوقية 181
126 المغصوب التالف يضمن بمثله إن كان مثليا 182
127 لو تعذر المثل ضمن قيمته يوم الاقباض 183
128 إن لم يكن المنصوب مثليا ضمن قيمته يوم غصبه 185
129 الذهب والفضة يضمنان بمثلهما 188
130 لو كان في المغصوب صنعة لها قيمة 190
131 لو كان المغصوب دابة فجني عليها 192
132 لو غصب عبدا أو أمة فقتله 194
133 لو جنى الغاصب عليه بما دون النفس 196
134 كل جناية ديتها مقدرة في الحر فهي مقدرة في المملوك 197
135 لو استغرقت دية المملوك قيمته 198
136 لو زادت قيمة المملوك بالجناية 199
137 إذا تعذر تسليم المغصوب دفع الغاصب البدل 200
138 على الغاصب أجرة المغصوب إن كان مما له أجرة 201
139 لو غصب شيئين ينقص قيمة كل واحد منهما إذا انفرد عن صاحبه 202
140 لو أخذ فردا من خفين فتلف في يده 203
141 لا تملك العين المغصوبة بتغييرها 204
142 لو غصب مأكولا فأطعمه المالك 205
143 لو غصب فحلا فأنزاه على الأنثى 206
144 لو غصب ماله أجرة وبقي في يده حتى نقص 207
145 " النظر الثالث: في اللواحق " " مسائل من لواحق أحكام الغضب " الأولى: إذا زادت قيمة المغصوب بفعل الغاصب وكانت أثرا 209
146 إذا كانت الزيادة من الغاصب عينا 211
147 الثانية: إذا غصب دهنا فخلطه بمثله 215
148 الثالثة: فوائد المغصوب مضمونة بالغصب 217
149 لو سمنت الدابة في يد الغاصب 218
150 فرعان: الأول: لو زادت القيمة لزيادة صفة ثم زالت الصفة 219
151 الثاني: لا يضمن من الزيادة المتصلة ما لم تزد به القيمة 221
152 الرابعة: لا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد 222
153 لو اشترى من غاصب ضمن العين والمنافع 223
154 للمشتري الرجوع على البائع بما اغترمه مما لم يحصل له في مقابلته نفع 226
155 الخامسة: لو غصب مملوكة فوطئها وكانا جاهلين بالتحريم 228
156 لو افتضها بإصبعه 230
157 لو أحبلها لحق به الولد 231
158 لو سقط ميتا 232
159 لو كان الغاصب والأمة عالمين بالتحريم 233
160 لو حملت لم يلحق به الولد 234
161 لو كان الغاصب عالما والأمة جاهلة 235
162 السادسة: إذا غصب حبا فزرعه أو بيضا فاستفرخه 236
163 لو غصب عصيرا فصار خمرا ثم صار خلا 237
164 السابعة: لو غصب أرضا فزرعها أو غرسها 239
165 الثامنة: إذا حصلت دابة في دار لا تخرج إلا بهدم 241
166 لو أدخلت دابة رأسها في قدر وافتقر إخراجها إلى كسر القدر 242
167 التاسعة: قال الشيخ: إذا خشي على حائط جاز أن يسند بجذع 244
168 العاشرة: إذا جنى العبد المغصوب عمدا فقتل 245
169 الحادية عشرة: إذا نقل المغصوب إلى غير بلد الغصب 247
170 " مسائل التنازع في الغضب " الأولى: إذا تلف المغصوب واختلفا في القيمة 248
171 الثانية: إذا تلف وادعى المالك صفة يزيد بها الثمن 249
172 الثالثة: إذا باع الغاصب شيئا ثم انتقل إليه بسبب صحيح 251
173 الرابعة: إذا مات العبد فقال الغاصب: رددته قبل موته 253
174 الخامسة: إذا اختلفا في تلف المغصوب 254
175 السادسة: إذا اختلفا فيما على العبد من ثوب أو خاتم 255
176 كتاب الشفعة 257
177 تعريف الشفعة 259
178 " المقصد الأول: ما تثبت فيه الشفعة " هل تثبت الشفعة فيما ينقل؟ 261
179 تثبت الشفعة في الشجر والنخل والأبنية تبعا للأرض 264
180 الشفعة في النهر والطريق والحمام وما يضر قسمته 265
181 لو كان الحمام أو الطريق أو النهر مما لا تبطل منفعته بعد القسمة 267
182 لا تثبت الشفعة في الثمرة 268
183 تثبت الشفعة في الأرض المقسومة بالاشتراك في الطريق أو الشرب 269
184 لو باع عرصة مقسومة وشقصا من أخرى صفقة 273
185 يشترط في ثبوت الشفعة انتقال الشقص بالبيع 273
186 لو كانت الدار وقفا وبعضها طلق فبيع الطلق 274
187 " المقصد الثاني: في الشفيع " تعريف الشفيع 277
188 يشترط في الشفيع الاسلام إذا كان المشتري مسلما 278
189 لا تثبت الشفعة بالجوار ولا فيما قسم وميز 279
190 هل تثبت الشفعة لما زاد عن شفيع واحد؟ 279
191 تبطل الشفعة بعجز الشفيع عن الثمن 284
192 لو ادعى غيبة الثمن أجل ثلاثة أيام 285
193 تثبت الشفعة للغائب والسفيه 286
194 تثبت الشفعة للكافر على مثله 287
195 للمكاتب الاخذ بالشفعة 288
196 لو ابتاع العامل في القراض شقصا وصاحب المال شفيعه 289
197 " فروع على القول بثبوت الشفعة مع كثرة الشفعاء " الأول: لو كان الشفعاء أربعة فباع أحدهم وعفا آخر 291
198 لو كان الشفعاء غيبا 292
199 الثاني: لو امتنع الحاضر أو عفا 294
200 الثالث: إذا حضر أحد الشركاء فأخذ بالشفعة وقاسم 294
201 الرابع: لو استغلها الأول ثم حضر الثاني 295
202 الخامس: لو قال الحاضر: لا آخذ حتى يحضر الغائب 295
203 السادس: لو أخذ الحاضر ثم حضر الغائب فشاركه ثم خرج الشقص مستحقا 296
204 السابع: لو كانت الدار بين ثلاثة فباع أحدهم من شريكه 297
205 الثامن: لو باع اثنان من ثلاثة صفقة 299
206 لو باع الشريك حصته من ثلاثة في عقود متعاقبة 301
207 التاسع: لو باع أحد الحاضرين ولهما شريكان غائبان 306
208 العاشر: لو كانت الدار بين أخوين فمات أحدهما وورثه ابنان فباع أحد الوارثين 306
209 " المقصد الثالث: في كيفية الاخذ " يستحق الشفيع الاخذ بالعقد وانقضاء الخيار 307
210 ليس للشفيع تبعيض حقه 310
211 يأخذ الشفيع بالثمن الذي وقع عليه العقد 310
212 لو زاد المشتري في الثمن بعد العقد وانقضاء الخيار 311
213 لا يلزم المشتري دفع الشقص ما لم يبذل الشفيع الثمن 312
214 لو اشترى شقصا وعرضا في صفقة 313
215 يدفع الشفيع مثل الثمن إن كان مثليا 314
216 إذا علم بالشفعة فله المطالبة في الحال 316
217 تجب المبادرة إلى المطالبة عند العلم 318
218 لو علم بالشفعة مسافرا 320
219 لا تسقط الشفعة بتقايل المتبايعين 321
220 لو باع المشتري كان للشفيع فسخ البيع 321
221 الشفيع يأخذ من المشتري ودركه عليه 323
222 ليس للشفيع فسخ البيع 324
223 لو انهدم المبيع أو عاب 324
224 لو غرس المشتري أو بنى فطالب الشفيع بحقه 327
225 إذا زاد ما يدخل في الشفعة تبعا 330
226 لو حمل النخل بعد الابتياع فأخذ الشفيع قبل التأبير 331
227 لو باع شقصين من دارين 332
228 لو بان الثمن مستحقا 332
229 لو ظهر في المبيع عيب 334
230 مسائل ست: الأولى: لو قال: اشتريت النصف بمائة فترك ثم بان أنه اشترى الربع بخمسين 334
231 الثانية: إذا بلغه البيع فقال: أخذت بالشفعة 335
232 الثالثة: يجب تسليم الثمن أولا 336
233 الرابعة: لو بلغه أن المشتري اثنان فترك فبان واحدا 336
234 الخامسة: إذا كانت الأرض مشغولة بزرع يجب تبقيته 336
235 السادسة: إذا سأل البائع من الشفيع الإقالة 338
236 " المقصد الرابع: في لواحق الاخذ بالشفعة " وفيه مسائل: الأولى: إذا اشترى بثمن مؤجل 338
237 الثانية: الشفعة هل تورث أم لا؟ 340
238 الثالثة: وهي تورث كالمال 341
239 الرابعة: إذا باع الشفيع نصيبه بعد العلم بالشفعة 343
240 الخامسة: لو باع شقصا في مرض الموت من وارث وحابى فيه 346
241 السادسة: إذا صالح الشفيع على ترك الشفعة 348
242 السابعة: إذا تبايعا شقصا فضمن الشفيع الدرك عن البائع أو المشتري 348
243 الثامنة: إذا أخذ بالشفعة فوجد فيه عيبا سابقا على البيع 350
244 التاسعة: إذا باع الشقص بعوض معين لا مثل له 352
245 العاشرة: لو باع حصة الغائب من الدار وادعى أن ذلك بإذنه 356
246 لو اشترى شقصا بمائة ودفع عرضا يساوي عشرة 358
247 " البحث فما تبطل به الشفعة " تبطل الشفعة بترك المطالبة مع العلم وعدم العذر 358
248 لو نزل عن الشفعة قبل البيع 361
249 لو شهد على البيع أو بارك للمشتري أو البائع أو أذن للمشتري في الابتياع 361
250 لو بلغه البيع بما يمكن إثباته به فلم يطالب 362
251 لو جهل الشفيع والمشتري قدر الثمن 364
252 لو كان المبيع في بلد ناء 364
253 لو بان الثمن مستحقا 365
254 من حيل إسقاط الشفعة أن يبيع بزيادة عن الثمن ويدفع عوضا قليلا 367
255 لو ادعى عليه الابتياع فصدقه وقال: نسيت الثمن 368
256 " المقصد الخامس: في التنازع " وفيه مسائل: الأولى: إذا اختلفا في الثمن ولا بينة 370
257 لا تقبل شهادة البائع لأحدهما 374
258 لو أقام الشفيع والمشتري بينة 375
259 لو كان الاختلاف في الثمن بين المتبايعين 376
260 الثانية: إذا ادعى أنه باع نصيبه من أجنبي فأنكر الأجنبي 377
261 الثالثة: إذا ادعى أن شريكه ابتاع بعده فأنكر 379
262 الرابعة: إذا ادعى الابتياع وزعم الشريك أنه ورث وأقاما البينة 381
263 لو ادعى الشريك الايداع 382
264 الخامسة: إذا تصادق البائع والمشتري أن الثمن غصب 386
265 كتاب إحياء الموات 387
266 مشروعية إحياء الموات وفضيلته 389(ش)
267 " الطرف الأول: في الأرضين " حكم الأرض العامرة 390
268 حكم الأرض الموات 391
269 إذن الإمام عليه السلام شرط في إحياء الموات 392
270 حكم الأرض المفتوحة عنوة 393
271 لا يصح بيع الأرض المفتوحة عنوة ولا رهنها 394
272 لو ماتت لم يصح إحياؤها 395
273 ما كان منها مواتا وقت الفتح فهو للإمام عليه السلام 396
274 حكم الأرض التي جرى عليها ملك مسلم 396
275 إذا لم يكن للأرض مالك معروف 402
276 يصح إحياء ما هو بقرب العامر من الموات 404
277 شرائط التملك بالاحياء خمسة 405
278 الأول: أن لا يكون عليها يد لمسلم 406
279 الثاني: أن لا يكون حريما لعامر 406
280 حد الطريق 407
281 حريم الشرب 410
282 حريم البئر 411
283 حريم العين 413
284 حريم الحائط 414
285 لا حريم للاملاك 415
286 لو أحيا أرضا وغرس في جانبها غرسا تبرز أغصانه إلى المباح 416
287 الثالث: أن لا يسميه الشرع مشعرا للعبادة 417
288 الرابع: أن لا يكون مما أقطعه إمام الأصل 418
289 الخامس: أن لا يسبق إليه سابق بالتحجير 419
290 للنبي صلى الله عليه وآله ان يحمي لنفسه ولغيره من المصالح 420
291 يجوز نقض ما حماه النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام عليه السلام لمصلحة فزالت 422
292 " الطرف الثاني: في كيفية الاحياء " إذا أراد السكنى اعتبر في الملك أمران 423
293 إذا أراد زريبة للدواب 424(ش)
294 إذا اتخذ الموات فزرعة 425(ش)
295 إذا اتخذ الموات للغرس 426(ش)
296 من الفقهاء من يسمي التحجير إحياء 427
297 " الطرف الثالث: في المنافع المشتركة " فائدة الطرق وأحكامها 428
298 لو جلس في الطريق للبيع والشراء 430
299 لا يجوز للامام إقطاع مقاعد الأسواق 432
300 أحكام السابق إلى مكان من المسجد 433
301 أحكام ساكني المدارس والنزال في الربط 436
302 " الطرف الرابع: في المعادن الظاهرة " المعادن الظاهرة لا تملك بالاحياء 438
303 لو تسابق اثنان فالسابق أولى 439
304 من الفقهاء من يخص المعادن بالامام عليه السلام 440
305 لو كان إلى جانب المملحة أرض موات 441
306 المعادن الباطنة تملك بالاحياء 442
307 لو أحيا أرضا وظهر فيها معدن 443
308 من حفر بئرا في ملكه أو مباح 444
309 وهنا مسائل: الأولى: ما يقبضه النهر المملوك من الماء المباح 447
310 الثانية: إذا استجد جماعة في نهرا 449
311 الثالثة: إذا لم يف النهر المباح أو سيل الوادي بسقي جميع الأملاك 450
312 الرابعة: لو أحيا إنسان أرضا ميتة على مثل هذا الوادي 454
313 كتاب اللقطة 457
314 تعريف اللقطة 459(ش)
315 " القسم الأول: اللقيط " 460
316 " المقصد الأول: في اللقيط " تعريف اللقيط 461
317 التقاط الطفل والمملوك 462
318 لو أبق المملوك الملتقط أوضاع 463
319 " المقصد الثاني: في الملتقط " شروط الملتقط 464
320 هل يراعى إسلام الملتقط؟ 466
321 لو كان الملتقط فاسقا 467
322 لو التقطه بدوي لا استقرار له أو حضري يريد السفر به 468
323 لا ولاء للملتقط على اللقيط 469
324 حكم النفقة على اللقيط 470
325 " المقصد الثالث: في أحكام اللقيط " وهي مسائل: الأولى: أخذ اللقيط هل هو واجب على الكفاية أم مستحب؟ 471
326 الثانية: اللقيط يملك كالكبير 472
327 الثالثة: لا يجب الاشهاد عند أخذ اللقيط 473
328 الرابعة: الانفاق من مال المنبوذ عليه يفتقر إلى إذن الحاكم 474
329 الخامسة: الملقوط في دار الاسلام يحكم بإسلامه 475
330 السادسة: عاقلة اللقيط الامام 477
331 لو جني على اللقيط وهو صغير 478
332 السابعة: إذا بلغ فقذفه قاذف وقال: أنت رق 479
333 الثامنة: يقبل إقرار اللقيط على نفسه بالرق 481
334 التاسعة: إذا ادعى أجنبي بنوته 483
335 مسائل من أحكام النزاع في اللقيط الأولى: لو اختلفا في الانفاق 486
336 الثانية: لو تشاح ملتقطان مع تساويهما في الشرائط 487
337 الثالثة: إذا التقطه اثنان 488
338 الرابعة: إذا ادعى بنوته اثنان 489
339 الخامسة: إذا اختلف كافر ومسلم أو حر وعبد في دعوى بنوته 489
340 " القسم الثاني: الملتقط من الحيوان " " النظر الأول: في المأخوذ " تعريف الحيوان الملتقط 490
341 الإشهاد مستحب 491
342 لا يؤخذ البعير إذا كان في كلأ وماء أو كان صحيحا 492
343 حكم أخذ الدابة والبقرة والحمار 494
344 يجوز أخذ البعير المتروك من جهد في غير كلأ وماء 495
345 الشاة إن وجدت في الفلاة أخذها الواجد 496
346 لا تؤخذ الغزلان واليحامير 497
347 لا يحل أخذ الضوال لو وجدت في العمران 498
348 يجوز التقاط كلب الصيد 500
349 " النظر الثاني: في الواجد " شروط ملتقط الحيوان؟ 501
350 هل يجوز للعبد التقاط الحيوان؟ 503
351 هل يشترط الاسلام في ملتقط الحيوان؟ 504
352 " النظر الثالث: في الاحكام " وهي مسائل: الأولى: إذا لم يجد الآخذ سلطانا ينفق على الضالة أنفق من نفسه 504
353 الثانية: إذا كان للقطه نفع 505
354 الثالثة: لا تضمن الضالة بعد الحول إلا مع قصد التملك 506
355 الرابعة: إذا وجد مملوكا بالغا أو مراهقا 506
356 الخامسة: من وجد عبده في غير مصره 507
357 " القسم الثالث: في اللقطة " " الامر الأول: في تفسير اللقطة " تعريف اللقطة 510
358 يجب تعريف اللقطة حولا 516
359 لقطة غير الحرم إن كانت مما يبقى 517
360 ولو كانت مما لا يبقى 518
361 التقاط النعلين والإداوة 520
362 يكره أخذ اللقطة مطلقا 521
363 يستحب الاشهاد على اللقطة 522
364 مسائل خمس: الأولى: ما يوجد في المفاوز أو في خربة هلك أهلها 523
365 لو وجده في جوف دابة 525
366 الثانية: من أودعه لص مالا 527
367 الثالثة: من وجد في داره أو صندوقه مالا 529
368 الرابعة: لا تملك اللقطة قبل الحول 530
369 الخامسة: هل تضمن اللقطة بمطالبة المالك أو بنية التملك؟ 533
370 " الامر الثاني: في الملتقط " شروط ملتقط المال 535
371 للعبد أخذ لقطة الحل والحرم 537
372 للمكاتب أخذ اللقطة 539
373 " الامر الثالث: في الاحكام " وهي مسائل: الأولى: ليس التوالي شرطا في التعريف 540
374 كيفية التعريف 541
375 الثانية: إذا دفع اللقطة إلى الحاكم فباعها 543
376 الثالثة: هل يحب التعريف مطلقا أو مع نية التملك 544
377 لا يجوز تملك اللقطة إلا بعد التعريف 545
378 اللقطة أمانة في يد الملتقط مدة الحول 546
379 لو نوى التملك فجاء المالك 548
380 الرابعة: إذا التقط العبد ولم يعلم المولى 550
381 لو عرفها العبد ملكها المولى 551
382 الخامسة: لا تدفع اللقطة إلا بالبينة 552
383 لو ردها بالوصف ثم أقام آخر البينة بها 553
384 لو أقام واحد بينة بها فدفعت إليه ثم أقام آخر بينة بها 554
385 لو قامت البينة الثانية بعد الحول وتملك الملتقط 555