المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٤ - الصفحة ٢٨٥
ويلحق بهذا مسائل.
(الأولى) الطريق المبتكر في المباح إذا تشاح أهله فحده خمسة أذرع، وفي رواية سبعة أذرع.
____________________
وروى سمرة بن جندب (بضم الجيم وسكون النون وضم الدال المهملة وفتحها أيضا والباء المنقطة بواحدة) أن النبي صلى الله عليه وآله قال: من أحاط حائطا على أرض، فهي له (1).
وروي عنه عليه السلام أنه قال: من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو أحق به (2) وعنه عليه السلام: عادي الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم مني (3).
وأجمعت الأمة على تملك الأرض الميتة مع إحيائها إذا خلت عن الموانع.
قال طاب ثراه: الطريق المبتكر في المباح إذا تشاح أهله فحده خمسة أذرع، وفي رواية سبعة أذرع.
أقول: الرواية إشارة إلى ما رواه مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: والطريق إذا تشاح أهله فحده سبعة أذرع (4).
ومثلها روى السكوني عنه عليه السلام (5).
والروايتان ضعيفتان، وبمضمونها قال الشيخ في النهاية (6) وتبعه القاضي (7).

(١) عوالي اللئالي: ج ٣ باب إحياء الموات ص ٤٨٠ الحديث ٣ ولاحظ ما علق عليه.
(٢) عوالي اللئالي: ج ٣ باب إحياء الموات ص ٤٨٠ الحديث ٤ ولاحظ ما علق عليه.
(٣) عوالي اللئالي: ج ٣ باب إحياء الموات ص ٤٨١ الحديث ٥ ولاحظ ما علق عليه.
(٤) الكافي: ج ٥ كتاب المعيشة، باب جامع في حريم الحقوق ص ٢٩٥ قطعة من حديث ٢.
(٥) الكافي: ج ٥ كتاب المعيشة، باب جامع في حريم الحقوق ص ٢٩٦ قطعة من حديث ٨.
النهاية: باب بيع المياه والمراعي وحريم الحقوق وأحكام الأرضين ص ٤١٨ س ١٣ قال: والطريق إذا تشاح عليه أهله فحده سبعة أذرع.
(٧) لم أعثر عليه في المهذب ولم يتعرض له في المختلف وفي كشف الرموز: ج ١ ص ٤٠١ قال: (وعليها فتوى النهاية واتباع الشيخ) ولعل المراد من اتباع الشيخ أن من جملتهم القاضي فتأمل.
(٢٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 278 279 281 283 284 285 286 287 288 289 291 ... » »»
الفهرست