(567) 38 - عنه عن الميثمي عن معاوية بن وهب عن الحسن بن علي الأحمري عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: ان إلى جانب داري عرصة بين حيطان لست أعرفها لاحد فأدخلها في داري؟ قال: أما انه من اخذ شبرا من الأرض بغير حق اتى به يوم القيامة في عنقه من سبع أرضين.
(568) 39 - عنه عن عبد الله بن جبلة وجعفر بن محمد بن عباس عن علا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل اشترى دارا فيها زيادة من الطريق قال: إن كان ذلك فيما اشترى فلا بأس.
(569) 40 - عنه عن محمد بن زياد عن الكاهلي عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت دار بين قوم اقتسموها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذلك؟ قال: نعم ولكن يسد بابه وهو يفتح بابا إلى الطريق أو ينزل من فوق البيت، فإذا أراد شريكهم ان يبيع منقل قدميه فإنهم أحق به، وإن أراد يجئ حتى يعقد على الباب المسدود الذي باعه لم يكن لهم ان يمنعوه.
(570) 41 - عنه عن جعفر والميثمي والحسن بن حماد عن أبي العباس البقباق عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تشاح قوم في طريق فقال بعضهم: سبع أذرع وقال بعضهم: أربع أذرع فقال أبو عبد الله عليه السلام: لا بل خمس أذرع.
(571) 42 - عنه عن علي بن رئاب وعبد الله بن جبلة عن إسحاق ابن عمار عن عبد صالح (ع) قال: سألته عن رجل في يده دار ليست له ولم تزل في يده ويد آبائه من قبله قد أعلمه من مضى من آبائه انها ليست لهم ولا يدري لمن هي فيبيعها ويأخذ ثمنها؟ قال: ما أحب أن يبيع ما ليس له: قلت: فإنه ليس يعرف صاحبها ولا يدري لمن هي ولا أظنه يجئ لهارب ابدا قال: ما أحب ان يبيع ما ليس له قلت: فيبيع سكناها أو مكانها في يده فيقول لصاحبه: أبيعك سكناي وتكون في يدك كما هي في يدي؟ قال: نعم يبيعها على هذا.