مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٢ - الصفحة ٤٠٣

____________________
هكذا أطلق المصنف. ومستنده على هذا التفصيل الأخبار السابقة (1)، مع أنها قاصرة عن إفادته، لأن الرواية الصحيحة التي رويت عن كتاب علي عليه السلام دلت على أن الثاني أحق كما ذكر، لكنها ظاهرة في حال وجود الإمام عليه السلام، لأنه أمره أن يؤدي خراجها إلى الإمام. وكان ما وقع من علي عليه السلام إذنا (2) للمحيي في ذلك، لم إلا فليس فيها توقف على إذن خاصة في الاحياء.
ويظهر منها أن القائم عليه السلام يتركها في أيدي الشيعة إذا قاموا له بالمقاطعة. والمصنف - رحمه الله - لم يشرط ذلك، ولكن في التحرير (3) شرطه، فقال: إن للإمام رفع يده عنها إذا لم يتقبلها بما يتقبلها غيره. ويمكن أن يقال على الأول: إن الحكم بملك الثاني لها حال حضور الإمام يستلزم ملكه لها حال الغيبة بطريق أولى.
وظاهر النص والفتوى أن حكم الإمام مع المحيي في إخراجه وإقرار يده، وليس فيها تعرض لغيره ممن ترتبت يده على يده، كالمشتري منه ونحوه، بل الوارث، فيمكن إلحاقه به في الحكم، لاشتراكهما في المقتضي، وهو التصرف في ملك الغير وهو الإمام، فالمشيئة (4) إليه.
ويمكن الفرق واختصاص الحكم بالمحيي، والرجوع في غيره إلى

(١) انظر ص: ٣٩٩ - ٤٠٠.
(٢) في " خ ": إذن، ولعله باعتبارها خبرا ل‍ " وكأن ما وقع.... " بقراءتها كذلك.
(٣) تحرير الأحكام ٢: ١٣٠.
(4) في " و ": بالنسبة.
(٤٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 ... » »»
الفهرست