____________________
ولما كان المراد من الجواز في المقام الوجوب، لأنه إذا جاز وجب، لكونه ركنا للواجب، عبر بالوجوب في «نهاية الإحكام (1)» وكذا «الذكرى (2) وكشف الالتباس (3)» قال في «نهاية الإحكام (4)»: ولو كان ناطقا لا يطاوعه لسانه على هذه الكلمة الشريفة وجب أن يأتي بترجمته، لأنه ركن عجز عنه، فلا بد له من بدل والترجمة أولى ما يجعل بدلا عنه، لأدائها معناه، ولا يعدل إلى سائر الأذكار.
وفي «كشف الالتباس (5)» ولا يعدل إلى سائر الأذكار وإن قدر على عربية غير التكبير من الأذكار. وفي «كشف اللثام» لا يعدل إلى سائر الأذكار مما لا يؤدي معناه. وعليه نزل عبارة نهاية الإحكام، قال: وإلا فالعربي منها أقدم نحو: الله أجل وأعظم (6). وفي «الذكرى (7)» أن المعنى معتبر مع اللفظ فإذا تعذر اللفظ وجب اعتبار المعنى. ومعناه أنه يجب لفظ له العبارة المعهودة والمعنى المعهود وإن لم يجب إخطاره بالبال، فإذا لم تتيسر العبارة لم يسقط المعنى. وهو معنى ما في «المعتبر (8) والمنتهى (9) وجامع المقاصد (10)» من نحو قولهم: إذا تعذر صورة لفظه روعي معناه، لكن ليس فيها إلا الجواز كما عرفت.
هذا وإن لم يمكنه التعلم إلا بالمسير إلى بلد اخرى وجب وإن بعد كما نص
وفي «كشف الالتباس (5)» ولا يعدل إلى سائر الأذكار وإن قدر على عربية غير التكبير من الأذكار. وفي «كشف اللثام» لا يعدل إلى سائر الأذكار مما لا يؤدي معناه. وعليه نزل عبارة نهاية الإحكام، قال: وإلا فالعربي منها أقدم نحو: الله أجل وأعظم (6). وفي «الذكرى (7)» أن المعنى معتبر مع اللفظ فإذا تعذر اللفظ وجب اعتبار المعنى. ومعناه أنه يجب لفظ له العبارة المعهودة والمعنى المعهود وإن لم يجب إخطاره بالبال، فإذا لم تتيسر العبارة لم يسقط المعنى. وهو معنى ما في «المعتبر (8) والمنتهى (9) وجامع المقاصد (10)» من نحو قولهم: إذا تعذر صورة لفظه روعي معناه، لكن ليس فيها إلا الجواز كما عرفت.
هذا وإن لم يمكنه التعلم إلا بالمسير إلى بلد اخرى وجب وإن بعد كما نص