الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٢١٨
بمكان فيه من يستأهل زكاته وجه إليه بطعام، فإن لم يمكنه بطعام وجه بنقد، وأمر أن يشتري بذلك النقد طعام، ثم يفرق على من يستأهله من أهل ديانته، قال: وإنما حظرنا عليه إخراج زكاته دراهم إلا من ضرورة، وأوجبنا واستحببنا له أن يخرج كيلا لان الكيل أيسر وأهون وأعجل خيرا للمساكين في يوم عيدهم، وأن الموسر المتصدق أقدر على بغية الطعام وطلبه من الفقراء والمساكين.
باب القول فيما ينبغي لصاحب الزكاة التي تجب عليه الفطرة أن يفعل فيها من التأهب لها قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ينبغي لمن وجبت عليه بالجدة والمقدرة فطرة أن كان في بلد يخاف إعواز الطعام به، ويخشى أن لا يجده يوم فطرة، أن يتأهب لذلك ويرسل له ويطلبه حتى يشتريه، ويحصل عنده ما يجب عليه منه يتأهب لذلك ويطلبه في أول شهر رمضان، أو في بعضه على قدر ما يتهيأ له من أمره، وإن أحتاج أن يتأهب له من قبل دخول شهر رمضان فليفعل فإن ذلك أقرب له إلى ربه وأعظم إن شاء الله لاجره باب القول فيما يعمل من كان له مال غايب ولم يحضره في وقت فطره ما يخرجه عن عياله قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: من كان ذا مال ومقدرة واستطاعة لاخراج الفطرة وكان ماله غائبا عنه ولم يجد له يوم عيده حيلة إلى أخراج فطرته فليرغ (57) السلف من إخوانه فإن قدر على ذلك أخذه

(57) أراغ بالعين المعجمة أراده وطلبه.
(٢١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 ... » »»
الفهرست