بالشفعة، ووجب عليه مثل ثمنه الذي بيع به من غير زيادة ولا نقصان. وإذا زاد الشركاء على اثنين، بطلت الشفعة.
وكذلك إذا تحيزت الحقوق وتميزت وتحددت بالقسمة، فلا شفعة فيها.
وتثبت الشفعة بالاشتراك في الطريق والنهر والساقية، كما تثبت بالاشتراك في نفس الملك. وإذا كانت الشفعة بالاشتراك في الطريق، وأراد المبتاع ترك ذلك الطريق، وتحويل الباب في طريق آخر، بطلت أيضا الشفعة، وكان الملك ثابتا في الطريق للبائع. فإن باع المالك الطريق مع الملك، واشتراهما المبتاع، كانت الشفعة ثابتة، وإن أراد تحويل الباب. ولا شفعة فيما لا يصح قسمته مثل الحمام والأرحية وما أشبههما.
والشفعة تثبت للغائب كما تثبت للحاضر، وتثبت للصغير كما تثبت للكبير. وللمتولي الناظر في أمر اليتيم أن يطالب بالشفعة إذا رأى ذلك صلاحا له. ولا شفعة للكافر على المسلم.
وتثبت الشفعة للمسلم على الكافر.
وإذا علم الشريك بالبيع، ولم يطالبه بالشفعة، أو شهد على البيع، أو بارك للبائع فيما باع، أو للمشتري فيما ابتاع، لم يكن له بعد ذلك الطالبة بالشفعة. ومتى طالب بالشفعة فيما له فيه المطالبة بها، وجب عليه من الثمن مثل الذي انعقد عليه البيع من غير زيادة ولا نقصان. فإن كان الشئ بيع نقدا