____________________
السدس، وثلاثة أرباع نصيب الثاني، وللأول ربعه، لأن بيد الشفيع نصف بالأصل وهو ثلاثة أسداس، وشريكه في نصيب الثاني هو الأول وبيده سدس، فترجع سهامهما إلى أربعة بيد الأول منها ثلاثة والثاني واحد، فإذا وزع الشقص المشفوع على السهام كان سقط الشفيع ثلاثة أرباعه والأول ربعه. وكذا للشفيع ثلاثة أخماس سهم الثالث، لأن له فيه شريكين الأول والثاني، وبيد كل واحد منهما سهم وبيده ثلاثة، فالقسمة أخماسا، فنصيبه بالتوزيع ثلاثة أخماس، وللأول ربع سهم الثاني وخمس سهم الثالث، وللثاني خمس سهم الثالث.
فتصح المسألة من مائة وعشرين، لأن أصل الفريضة ستة، وقد انكسر السدس تارة في مخرج الربع وأخرى في مخرج الخمس، وهما متباينان، فتضرب أحد المخرجين في الآخر ثم المرتفع - وهو عشرون - في أصل الفريضة تبلغ مائة وعشرين، للشفيع منها ستون بالشركة، وعشرون سدس الأول، وخمسة عشر ثلاثة أرباع سدس الثاني، واثنا عشر ثلاثة أخماس سدس الثالث، وذلك مائة وسبعة. وللأول خمسة من الثاني، وأربعة من الثالث. وللثاني أربعة من الثالث. وذلك تمام الفريضة.
وعلى القول بأن الشفعة على عدد الرؤوس تصح من ستة وثلاثين، لأن للشفيع سدس الأول ونصف سدس الثاني وثلث سدس الثالث، وللأول نصف سدس الثاني وثلث سدس الثالث، وللثاني ثلث سدس الثالث، فينكسر السدس تارة في مخرج النصف وأخرى في [مخرج] (1) الثلث، وهما متباينان، فتضرب اثنين في ثلاثة ثم المرتفع وهو ستة في أصل الفريضة تبلغ ستة وثلاثين، للشفيع
فتصح المسألة من مائة وعشرين، لأن أصل الفريضة ستة، وقد انكسر السدس تارة في مخرج الربع وأخرى في مخرج الخمس، وهما متباينان، فتضرب أحد المخرجين في الآخر ثم المرتفع - وهو عشرون - في أصل الفريضة تبلغ مائة وعشرين، للشفيع منها ستون بالشركة، وعشرون سدس الأول، وخمسة عشر ثلاثة أرباع سدس الثاني، واثنا عشر ثلاثة أخماس سدس الثالث، وذلك مائة وسبعة. وللأول خمسة من الثاني، وأربعة من الثالث. وللثاني أربعة من الثالث. وذلك تمام الفريضة.
وعلى القول بأن الشفعة على عدد الرؤوس تصح من ستة وثلاثين، لأن للشفيع سدس الأول ونصف سدس الثاني وثلث سدس الثالث، وللأول نصف سدس الثاني وثلث سدس الثالث، وللثاني ثلث سدس الثالث، فينكسر السدس تارة في مخرج النصف وأخرى في [مخرج] (1) الثلث، وهما متباينان، فتضرب اثنين في ثلاثة ثم المرتفع وهو ستة في أصل الفريضة تبلغ ستة وثلاثين، للشفيع