____________________
فلا يمتنع أن يجتمع اثنان منها على معلول واحد. ولأن للشفعة أثرا آخر غير استحقاق الملك، وهو منع الشريك الآخر من تملك مقدار مشفوعه بالشفعة، وهذا الأثر لا مانع منه، ومن ثم قرب المصنف هذا، وكذا العلامة في المختلف (1) تفريعا على القول بثبوتها مع الكثرة.
وفيه قوة، وإن كان لا يخلو من نظر، لأن سبب الاستحقاق بالشفعة مترتب على سببه بالشراء ومتفرع عليه، فليسا معلولي علة واحدة حتى يقال: إنه لا يمتنع تملك الشقص بسببين، وإن علل الشرع لا يمتنع اجتماعها، بل إنما ملكه أولا بسبب الشراء، وبعد الشراء استحقه بالشفعة، فيعود المحذور من كونه يستحق تملك ملكه. ثم على تقدير اجتماع العلتين بعد الشراء فأثرهما مختلف، لأن الشراء علة في نقل الملك إليه من غيره، والاستحقاق بالشفعة أثره قرار ملكه عليه، فأحدهما غير الآخر وجودا وأثرا.
وقوله: " إن للشفعة أثرا آخر غير استحقاق الملك، وهو منع الشريك " فيه:
أن استحقاق الملك ومنع الشريك من تملكه معلولا علة واحدة وهو استحقاق الشفعة، فيمتنع تخلف أحدهما عن الآخر، وقد امتنع أحدهما من جهة استلزامه المحال، فينبغي أن يمتنع الآخر.
ويتفرع على القولين أن الثالث بالخيار بين أن يترك جميع المبيع أو يأخذ الجميع على الأول، وعلى الثاني هو بالخيار بين أن يأخذ نصف المبيع أو يترك.
فإن قال المشتري: خذ الكل أو اترك الكل وقد تركت أنا حقي، لم يلزمه الإجابة، ولم يصح إسقاط المشتري الشفعة، لأن ملكه مستقر على النصف
وفيه قوة، وإن كان لا يخلو من نظر، لأن سبب الاستحقاق بالشفعة مترتب على سببه بالشراء ومتفرع عليه، فليسا معلولي علة واحدة حتى يقال: إنه لا يمتنع تملك الشقص بسببين، وإن علل الشرع لا يمتنع اجتماعها، بل إنما ملكه أولا بسبب الشراء، وبعد الشراء استحقه بالشفعة، فيعود المحذور من كونه يستحق تملك ملكه. ثم على تقدير اجتماع العلتين بعد الشراء فأثرهما مختلف، لأن الشراء علة في نقل الملك إليه من غيره، والاستحقاق بالشفعة أثره قرار ملكه عليه، فأحدهما غير الآخر وجودا وأثرا.
وقوله: " إن للشفعة أثرا آخر غير استحقاق الملك، وهو منع الشريك " فيه:
أن استحقاق الملك ومنع الشريك من تملكه معلولا علة واحدة وهو استحقاق الشفعة، فيمتنع تخلف أحدهما عن الآخر، وقد امتنع أحدهما من جهة استلزامه المحال، فينبغي أن يمتنع الآخر.
ويتفرع على القولين أن الثالث بالخيار بين أن يترك جميع المبيع أو يأخذ الجميع على الأول، وعلى الثاني هو بالخيار بين أن يأخذ نصف المبيع أو يترك.
فإن قال المشتري: خذ الكل أو اترك الكل وقد تركت أنا حقي، لم يلزمه الإجابة، ولم يصح إسقاط المشتري الشفعة، لأن ملكه مستقر على النصف