____________________
الشفعة بالملك لا بالعفو. ومثله ما لو باع الشفيع حصته قبل علمه بالشفعة.
وهذا الاحتمال يتجه على القول بأن زوال ملك الشفيع لا يبطل حقه من الشفعة كما يقوله الشيخ (1)، وأما على القول به (2) - كما يختاره المصنف (3) - فلا، لأن الملك أحد جزئي السبب، وتمامه بقاء الملك إلى حين الأخذ، فإذا زال بطل حكم السبب.
وأما ما قيل في جوابه: بأن الاستحقاق وإن كان بالملك إلا أن العفو عنه وعدم أخذ الشقص من يده بالشفعة قرره وأكد سببه، وعدم العفو والأخذ أزال سببه، فلا يستويان.
فمرجعه إلى أن بقاء الملك شرط في تمام السببية في الشفعة، وهو أحد القولين في المسألة، والقائل بذلك الاحتمال لم يبنه (4) عليه، وإنما بناه على القول المقابل له، ومن ثم شبهه بما لو باع الشفيع حصته قبل علمه بالشفعة، فانتقض عليه بالقول الآخر في أول المسألة، وإنما ينبغي النزاع في الأصل المبني عليه وتحقيق أمره. وسيأتي (5) إن شاء الله تعالى.
إذا تقرر ذلك، فعلى هذا الاحتمال لو كان للشفيع نصف العقار المشفوع، ولشريكه الآخر الذي باع من الثلاثة نصفه، فباع من كل واحد منهم سدسا، وقلنا بأن الشفعة منقسمة على حسب السهام، فللشفيع تمام نصيب الأول وهو
وهذا الاحتمال يتجه على القول بأن زوال ملك الشفيع لا يبطل حقه من الشفعة كما يقوله الشيخ (1)، وأما على القول به (2) - كما يختاره المصنف (3) - فلا، لأن الملك أحد جزئي السبب، وتمامه بقاء الملك إلى حين الأخذ، فإذا زال بطل حكم السبب.
وأما ما قيل في جوابه: بأن الاستحقاق وإن كان بالملك إلا أن العفو عنه وعدم أخذ الشقص من يده بالشفعة قرره وأكد سببه، وعدم العفو والأخذ أزال سببه، فلا يستويان.
فمرجعه إلى أن بقاء الملك شرط في تمام السببية في الشفعة، وهو أحد القولين في المسألة، والقائل بذلك الاحتمال لم يبنه (4) عليه، وإنما بناه على القول المقابل له، ومن ثم شبهه بما لو باع الشفيع حصته قبل علمه بالشفعة، فانتقض عليه بالقول الآخر في أول المسألة، وإنما ينبغي النزاع في الأصل المبني عليه وتحقيق أمره. وسيأتي (5) إن شاء الله تعالى.
إذا تقرر ذلك، فعلى هذا الاحتمال لو كان للشفيع نصف العقار المشفوع، ولشريكه الآخر الذي باع من الثلاثة نصفه، فباع من كل واحد منهم سدسا، وقلنا بأن الشفعة منقسمة على حسب السهام، فللشفيع تمام نصيب الأول وهو