مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٢ - الصفحة ٣٠٠
وليس لبعضهم مع الشفيع شفعة، لانتقال الملك إليهم دفعة، فيتساوى الآخذ والمأخوذ منه.
____________________
المشتري وإن اتحد البائع، فللشريك الأخذ من الجميع والبعض. وكذا لو انعكس، بأن باع اثنان من شركاء الدار شقصا من واحد، فللثالث أن يأخذ من المشتري الجميع وحصة أحد البائعين خاصة، لأن تعدد البائع يوجب تعدد العقد كتعدد المشتري، فصار كما لو ملكه بعقدين. والمصنف - رحمه الله - لم يصرح بهذا القسم، ولكن أشار إليه بقوله في المثال الأخير: " كان ذلك بمنزلة عقود أربعة ".
ولو باع اثنان من شركاء الدار نصيبهما بعقد واحد من رجلين، فالصفقة نازلة منزلة أربعة عقود، بناء على أن تعدد البائع كتعدد المشتري. فللشفيع الخيار بين أن يأخذ الجميع، وبين أن يأخذ ثلاثة أرباع المبيع، وهو نصيب أحد المشتريين ونصف نصيب الآخر، وبين أن يأخذ نصفه، إما بأخذ نصيب أحدهما وترك الآخر، أو بأخذ نصف نصيب كل واحد منهما، وبين أن يأخذ ربعه بأخذ نصف نصيب أحدهما لا غير. ومن هذا يظهر أن المصنف يرى تعدد الصفقة بتعدد البائع أيضا وإن اتحد المشتري.
قوله: " وليس لبعضهم مع الشفيع...... الخ ".
لأن شرط ثبوت الشفعة لأحد الشريكين على الآخر تقدم ملك المستحق
(٣٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 295 296 297 298 299 300 301 303 304 305 306 ... » »»
الفهرست