____________________
إذ ليس إلا الخيار وهو غير صالح للمانعية، لأن التزلزل لم يثبت كونه مؤثرا.
لكن هل يسقط خيار البائع بالأخذ؟ قيل: نعم، لانتقال الملك عن المشتري المانع من فسخ البائع، لأنه إنما يأخذه على تقدير الفسخ من المشتري.
والأصح العدم، لأصالة البقاء. فإن فسخ البائع أو ذو الخيار بطلت الشفعة، وإن لم يفسخ حتى خرجت المدة ثبتت.
وأما على تقدير كون الخيار للمشتري فظاهرهم سقوط خياره، لانتفاء الفائدة من فسخه، بخلاف فسخ البائع، لأن غرضه على تقدير الفسخ حصول الثمن وقد حصل من الشفيع.
لكن قال في الدروس (1): ويلزم على قول الفاضل (2) - وعنى به كون أخذ الشفيع على تقدير خيار البائع مراعى - أن تكون المطالبة على تقدير كون الخيار للمشتري مراعاة أيضا.
واللزوم غير واضح، للفرق بين الأمرين بما ذكرناه، [و] (3) من حصول الفائدة للبائع لا للمشتري، إلا أن يقال بأن المشتري يتعلق غرضه في الخيار بغير الثمن، كما إذا أراد أن يدفع دركه عنه. ويمكن على هذا أن يراعى سقوط خياره باشتراط سقوط الدرك عنه، مع أنهم حكموا بأنه ليس للمشتري الرد بالعيب لو رضي الشفيع بالمعيب، مع أن فيه الدرك فليكن
لكن هل يسقط خيار البائع بالأخذ؟ قيل: نعم، لانتقال الملك عن المشتري المانع من فسخ البائع، لأنه إنما يأخذه على تقدير الفسخ من المشتري.
والأصح العدم، لأصالة البقاء. فإن فسخ البائع أو ذو الخيار بطلت الشفعة، وإن لم يفسخ حتى خرجت المدة ثبتت.
وأما على تقدير كون الخيار للمشتري فظاهرهم سقوط خياره، لانتفاء الفائدة من فسخه، بخلاف فسخ البائع، لأن غرضه على تقدير الفسخ حصول الثمن وقد حصل من الشفيع.
لكن قال في الدروس (1): ويلزم على قول الفاضل (2) - وعنى به كون أخذ الشفيع على تقدير خيار البائع مراعى - أن تكون المطالبة على تقدير كون الخيار للمشتري مراعاة أيضا.
واللزوم غير واضح، للفرق بين الأمرين بما ذكرناه، [و] (3) من حصول الفائدة للبائع لا للمشتري، إلا أن يقال بأن المشتري يتعلق غرضه في الخيار بغير الثمن، كما إذا أراد أن يدفع دركه عنه. ويمكن على هذا أن يراعى سقوط خياره باشتراط سقوط الدرك عنه، مع أنهم حكموا بأنه ليس للمشتري الرد بالعيب لو رضي الشفيع بالمعيب، مع أن فيه الدرك فليكن