____________________
هنا كذلك.
واعلم أن التفصيل الذي نقلناه عن الشيخ (1) بالفرق بين ما لو كان الخيار للبائع أو للمشتري ذكره الشيخ في الخلاف (2) والمبسوط (3) في باب الشفعة، وفرق بما ذكره من انتقال المبيع إلى ملك المشتري على تقدير كون الخيار له، دون ما إذا كان للبائع أو لهما، وسيأتي (4) نقله عنه كذلك في الكتاب. مع أنه قال في الخلاف في باب (5) الخيار من البيع إنه إذا كان: " للمشتري وحده زال ملك البائع عن الملك بنفس العقد، لكنه لم ينتقل إلى المشتري حتى ينقضي الخيار، فإذا انقضى ملك المشتري بالعقد الأول ".
وعلى هذا فينبغي التسوية في عدم ثبوت الشفعة عنده مع الخيار مطلقا، لعدم انتقال الملك إلى المشتري حينئذ مطلقا، وثبوت الشفعة متوقف على ملكه ليؤخذ منه، كما اعترف به هو وغيره (6) هنا. لكنه لما (7) حكم بثبوت الشفعة هنا لو كان الخيار للمشتري، ورجع عن ذلك القول، ولم يقل غيره بذلك القول، لم (8) يتحقق الخلاف في المسألة زيادة على التفصيل المذكور.
واعلم أن التفصيل الذي نقلناه عن الشيخ (1) بالفرق بين ما لو كان الخيار للبائع أو للمشتري ذكره الشيخ في الخلاف (2) والمبسوط (3) في باب الشفعة، وفرق بما ذكره من انتقال المبيع إلى ملك المشتري على تقدير كون الخيار له، دون ما إذا كان للبائع أو لهما، وسيأتي (4) نقله عنه كذلك في الكتاب. مع أنه قال في الخلاف في باب (5) الخيار من البيع إنه إذا كان: " للمشتري وحده زال ملك البائع عن الملك بنفس العقد، لكنه لم ينتقل إلى المشتري حتى ينقضي الخيار، فإذا انقضى ملك المشتري بالعقد الأول ".
وعلى هذا فينبغي التسوية في عدم ثبوت الشفعة عنده مع الخيار مطلقا، لعدم انتقال الملك إلى المشتري حينئذ مطلقا، وثبوت الشفعة متوقف على ملكه ليؤخذ منه، كما اعترف به هو وغيره (6) هنا. لكنه لما (7) حكم بثبوت الشفعة هنا لو كان الخيار للمشتري، ورجع عن ذلك القول، ولم يقل غيره بذلك القول، لم (8) يتحقق الخلاف في المسألة زيادة على التفصيل المذكور.