____________________
الحيوان شفعة " (1).
ورواية السكوني عنه عليه السلام قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا شفعة في سفينة، ولا في نهر، ولا في طريق " (2).
ورواية طلحة بن زيد عنه عليه السلام أن عليا عليه السلام قال: " لا شفعة إلا لشريك مقاسم " (3).
والخبر الأول نص، والباقي يقتضي المنع من بعض ما ادعاه المعمم. وفي الجميع الاشتراك في عدم صحة السند، فإن الأولين عاميان، ولا يخفى ضعف سند الباقي.
واستند المعممون إلى ثبوت الشفعة للشريك إذا باع شريكه ما هو بينهما، مع عموم بعض الأخبار كقوله صلى الله عليه وآله: " الشفعة فيما لم يقسم " فالمخصص لها بشئ دون شئ عليه الدليل.
ويدل عليه خصوص رواية يونس عن بعض رجاله عن الصادق عليه السلام قال: " سألته عن الشفعة لمن هي، وفي أي شئ هي، ولمن تصلح، وهل تكون في الحيوان شفعة؟ فقال: الشفعة جائزة في كل شئ من حيوان أو أرض أو متاع " (4) الحديث.
ورواية السكوني عنه عليه السلام قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا شفعة في سفينة، ولا في نهر، ولا في طريق " (2).
ورواية طلحة بن زيد عنه عليه السلام أن عليا عليه السلام قال: " لا شفعة إلا لشريك مقاسم " (3).
والخبر الأول نص، والباقي يقتضي المنع من بعض ما ادعاه المعمم. وفي الجميع الاشتراك في عدم صحة السند، فإن الأولين عاميان، ولا يخفى ضعف سند الباقي.
واستند المعممون إلى ثبوت الشفعة للشريك إذا باع شريكه ما هو بينهما، مع عموم بعض الأخبار كقوله صلى الله عليه وآله: " الشفعة فيما لم يقسم " فالمخصص لها بشئ دون شئ عليه الدليل.
ويدل عليه خصوص رواية يونس عن بعض رجاله عن الصادق عليه السلام قال: " سألته عن الشفعة لمن هي، وفي أي شئ هي، ولمن تصلح، وهل تكون في الحيوان شفعة؟ فقال: الشفعة جائزة في كل شئ من حيوان أو أرض أو متاع " (4) الحديث.