وروى أصحابنا أن كذا حكمه متى لم يحضر الثمن من البلد التي هو فيه حتى مضت ثلاثة أيام، ومتى ادعى إحضاره من مصر آخر فلم يحضره حتى مضت مدة يمكن فيها وصول الثمن وزيادة ثلاثة أيام; هذا ما لم يؤد الصبر عليه إلى ضرر، فإن أدى إلى ذلك بطلت الشفعة، بدليل إجماع الطائفة.
وإذا كان الثمن مؤجلا فهو على الشفيع كذلك، ويلزمه إقامة كفيل به إذا لم يكن مليا، وهذا لا يتفرع على مذهب من قال من أصحابنا: إن حق الشفعة لا يسقط بالتأخير. (1) وإذا حط البائع من الثمن بعد لزوم العقد فهو للمشتري خاصة، ولم يسقط عن الشفيع، لأنه إنما يأخذ الشقص بالثمن الذي انعقد البيع عليه، وما يحط بعد ذلك هبة مجددة لا دليل على لحوقها بالعقد.
وإذا تكاملت شروط استحقاق الشفعة، استحقت في كل مبيع، من الأرضين والحيوان والعروض - كان ذلك مما يحتمل القسمة أو لم يكن - وهذا هو المذهب الذي تقدم الإجماع عليه من أصحابنا.
ويحتج على المخالف بما رووه من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الشفعة فيما لم يقسم (2) ولم يفصل، وبقوله: الشفعة في كل شئ (3)، على أنه يقال لهم: إذا كنتم تذهبون إلى أن الشفعة وجبت لإدخاله الضرر على الشفيع، وكان هذا المعنى حاصلا في سائر المبيعات، لزمكم القول بوجوب الشفعة فيها.
وقولهم: من صفة الضرر الذي تجب الشفعة لإزالته أن يكون حاصلا على