____________________
الملكية (1)، بل هو أعم من بيع الفضولي وغيره، والعام لا يقتضي فردا بخصوصه.
وإن ضم إليه ما يدل على كونه مالكا، كقوله: هذا ملكي أو بعتك ملكي، أو يقول بعد البيع: قبضت ثمن ملكي أو أقبضته المشتري، أو نحو ذلك، لم تسمع دعواه ولا بينته، لتكذيبه إياها. وهذا التفصيل حسن، وهو الأقوى.
ولا يرد على القسم الأول كون إطلاق البيع منزلا على ما يملكه البائع، ومن ثم لو باع مالك النصف مشاعا النصف انصرف إلى نصيبه، ولم ينزل [ذلك] (2) على الإشاعة، ولو كان أعم لنزل عليها.
لمنع تنزيله عليها على ذلك التقدير، وغايته أن يكون مشتركا بين بيع مال غيره وماله، والمشترك يحمل على بعض أفراده بالقرينة، وهي هنا موجودة، فإن الظاهر الغالب [هو] (3) كون الانسان لا يبيع مال غيره بل مال نفسه. فإذا أمكن حمل البيع على ملك نفسه لم يحمل على ملك غيره لهذه القرينة الظاهرة والعرف المطرد، بخلاف ما إذا باع الانسان مال غيره الذي لا يتصور ملك البائع له حالة البيع، فإنه لا نفوذ له إلا في ملك الغير، لعدم إمكان غيره، فكان ذلك هو المخصص لهذا الفرد. وإطلاق البيع على هذا الفرد أمر شائع في ألسنة الفقهاء وغيرهم لا سبيل إلى إنكاره، فيكون حقيقة فيه وإن لم يحمل إطلاقه عليه، لما ذكرناه من الاشتراك المانع منه بدون القرينة. فلا يلزم من عدم حمل إطلاق البيع في صورة الفرض على الإشاعة كون بيع مال الغير ليس بحقيقي.
وإن ضم إليه ما يدل على كونه مالكا، كقوله: هذا ملكي أو بعتك ملكي، أو يقول بعد البيع: قبضت ثمن ملكي أو أقبضته المشتري، أو نحو ذلك، لم تسمع دعواه ولا بينته، لتكذيبه إياها. وهذا التفصيل حسن، وهو الأقوى.
ولا يرد على القسم الأول كون إطلاق البيع منزلا على ما يملكه البائع، ومن ثم لو باع مالك النصف مشاعا النصف انصرف إلى نصيبه، ولم ينزل [ذلك] (2) على الإشاعة، ولو كان أعم لنزل عليها.
لمنع تنزيله عليها على ذلك التقدير، وغايته أن يكون مشتركا بين بيع مال غيره وماله، والمشترك يحمل على بعض أفراده بالقرينة، وهي هنا موجودة، فإن الظاهر الغالب [هو] (3) كون الانسان لا يبيع مال غيره بل مال نفسه. فإذا أمكن حمل البيع على ملك نفسه لم يحمل على ملك غيره لهذه القرينة الظاهرة والعرف المطرد، بخلاف ما إذا باع الانسان مال غيره الذي لا يتصور ملك البائع له حالة البيع، فإنه لا نفوذ له إلا في ملك الغير، لعدم إمكان غيره، فكان ذلك هو المخصص لهذا الفرد. وإطلاق البيع على هذا الفرد أمر شائع في ألسنة الفقهاء وغيرهم لا سبيل إلى إنكاره، فيكون حقيقة فيه وإن لم يحمل إطلاقه عليه، لما ذكرناه من الاشتراك المانع منه بدون القرينة. فلا يلزم من عدم حمل إطلاق البيع في صورة الفرض على الإشاعة كون بيع مال الغير ليس بحقيقي.