____________________
فلهم الشفعة " (1).
والمراد بقوله: " إن كان باب الدار وما حول بابها إلى الطريق غير ذلك " أي: غير [ذلك] (2) الطريق المشترك الذي في العرصة، بأن لم يكن البائع قد باع حقه من الطريق المشترك مع داره، بل باع الدار فقط وفتح لها بابا إلى الطريق السالك، فلا شفعة حينئذ، لأن المبيع غير مشترك ولا في حكمه كالاشتراك في الطريق. وإن كان باع الدار مع الطريق المشتركة ثبتت الشفعة.
وفي صحيحة أخرى لمنصور بن حازم عن الصادق عليه السلام في دار بين قوم اقتسموها، وأخذ كل واحد منهم قطعة فبناها، وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم، فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذلك؟ قال: " نعم، ولكن يسد بابه..... وإن أراد صاحب الطريق بيعه فإنهم أحق به، وإلا فهو طريقه يجئ يجلس على ذلك الباب " (3).
وظاهر هذه أن بائع الدار لم يبع نصيبه من الساحة المشتركة، فلذلك أمر أن يسد بابه ويفتح له بابا إلى الطريق أو ينزل من فوق البيت ولم يذكر الشفعة حينئذ، لعدم مقتضاها. ولو فرض بيعه لحصته في العرصة التي هي الممر جاز للشركاء أخذها بالشفعة، لتحقق الشركة فيها دون الدار، لأنه لم يبعها معها.
والمراد بقوله: " إن كان باب الدار وما حول بابها إلى الطريق غير ذلك " أي: غير [ذلك] (2) الطريق المشترك الذي في العرصة، بأن لم يكن البائع قد باع حقه من الطريق المشترك مع داره، بل باع الدار فقط وفتح لها بابا إلى الطريق السالك، فلا شفعة حينئذ، لأن المبيع غير مشترك ولا في حكمه كالاشتراك في الطريق. وإن كان باع الدار مع الطريق المشتركة ثبتت الشفعة.
وفي صحيحة أخرى لمنصور بن حازم عن الصادق عليه السلام في دار بين قوم اقتسموها، وأخذ كل واحد منهم قطعة فبناها، وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم، فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذلك؟ قال: " نعم، ولكن يسد بابه..... وإن أراد صاحب الطريق بيعه فإنهم أحق به، وإلا فهو طريقه يجئ يجلس على ذلك الباب " (3).
وظاهر هذه أن بائع الدار لم يبع نصيبه من الساحة المشتركة، فلذلك أمر أن يسد بابه ويفتح له بابا إلى الطريق أو ينزل من فوق البيت ولم يذكر الشفعة حينئذ، لعدم مقتضاها. ولو فرض بيعه لحصته في العرصة التي هي الممر جاز للشركاء أخذها بالشفعة، لتحقق الشركة فيها دون الدار، لأنه لم يبعها معها.