____________________
(لنا) قول الصادق عليه السلام لا يكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يقاسما الحديث (1) - والأصل و (احتج) ابن أبي عقيل بوجود السبب وهو الخوف ممن عشرة الداخل لقول الصادق عليه السلام قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين الشركاء في الأرض والمساكن وقال عليه السلام لا ضرر ولا إضرار (2) وهو من باب الإيماء والدال على العلية كما تقرر في الأصول (والجواب) إنه لو سلم لكان الموجود هو الحكمة التي يشتمل عليها الوصف الذي جعله الشارع سببا للحكم وهو الشركة ولا يلزم من ثبوت الحكمة مجردة عن الوصف ثبوت الحكم المعلل بالوصف (ب) لا شفعة فيما قسم وميز خلافا لابن أبي عقيل والبحث فيه كالجار (ج) لا شفعة فيما لا يقبل القسمة وقد فسر المصنف عدم القبول وهو مذهب الشيخ في النهاية والمبسوط وعلي بن بابويه وابن البراج وسلار وقال السيد المرتضى والمفيد وابن البراج وابن إدريس يثبت الشفعة وأقول كلما هو على خلاف الأصل يقتصر فيه على الدليل كالنص والإجماع وهو ثابت فيما يقبل القسمة فيبقى الباقي على الأصل.
قال دام ظله: ولو كان الشريك موقوفا عليه ثبتت الشفعة في الطلق إن كان واحدا على رأي.
أقول: هذا اختيار ابن إدريس لأنه شريك واحد في مبيع واحد فكان له الشفعة كالطلق وذهب الشيخ في المبسوط إلى عدم ثبوتها فيه لعدم انحصار الحق فيه أو عدم الشرط وهو الملك لعدم الانتقال إليه والمقدمتان ممنوعتان.
قال دام ظله: ولو كان الشريك موقوفا عليه ثبتت الشفعة في الطلق إن كان واحدا على رأي.
أقول: هذا اختيار ابن إدريس لأنه شريك واحد في مبيع واحد فكان له الشفعة كالطلق وذهب الشيخ في المبسوط إلى عدم ثبوتها فيه لعدم انحصار الحق فيه أو عدم الشرط وهو الملك لعدم الانتقال إليه والمقدمتان ممنوعتان.