____________________
ونفى عنه البعد. وقيده آخرون (1) بالقابل للقسمة. وتجاوز آخرون بثبوتها في المقسوم أيضا، اختاره ابن أبي عقيل (2).
واقتصر أكثر المتأخرين (3) على ما اختاره المصنف - رحمه الله - من اختصاصها بغير المنقول عادة مما يقبل القسمة، مستندين:
إلى أصالة عدم تسلط المسلم على مال المسلم إلا بطيب نفس منه، إلا ما وقع الاتفاق عليه.
ورواية جابر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " لا شفعة إلا في ربع أو حائط " (4).
وقوله صلى الله عليه وآله: " الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وضربت الطرق فلا شفعة " (5). وظاهره أنه لا شفعة إلا فيما يقع فيه الحدود وتضرب له الطرق.
ورواية سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام أنه قال: " ليس في
واقتصر أكثر المتأخرين (3) على ما اختاره المصنف - رحمه الله - من اختصاصها بغير المنقول عادة مما يقبل القسمة، مستندين:
إلى أصالة عدم تسلط المسلم على مال المسلم إلا بطيب نفس منه، إلا ما وقع الاتفاق عليه.
ورواية جابر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " لا شفعة إلا في ربع أو حائط " (4).
وقوله صلى الله عليه وآله: " الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وضربت الطرق فلا شفعة " (5). وظاهره أنه لا شفعة إلا فيما يقع فيه الحدود وتضرب له الطرق.
ورواية سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام أنه قال: " ليس في