____________________
الصنعة أمر آخر غير الأصل، ولهذا تضمن لو أزيلت مع بقاء الأصل، ويمح الاستيجار عليها.
ويشكل بأنه لم يخرج بالصنعة عن أصله، وإنما اشتمل على وصف زائد، وقد صرحوا في باب الربا بأنه لا فرق بين المصنوع وغيره في المنع من المعاوضة عليه بزيادة. وهذا أقوى (1). فضمانها بالقيمة أظهر. مع أنا نمنع من بقائه مثليا بعد الصنعة، لأن أجزاءه ليست متفقة القيمة، إذ لو انفصلت نقصت قيمتها عنها متصلة كما لا يخفى.
وفي المسألة وجه ثالث بضمان المصنوع بمثله مصنوعا إن أمكنت المماثلة. وهو بعيد.
واختلفت فتوى التذكرة في هذه المسألة، فقال في موضع منها (2): " إذا أتلف حليا وزنه عشرة وقيمته عشرون ضمن الأصل بمثله وقيمة الصنعة، وكذا في غير النقدين، ربويا كان أو غير ربوي ".
وقال في موضع (3) آخر منها: " ولو كان فيه صناعة كمعمول الحديد والنحاس والرصاص من الأواني والآلات ونحوها، والحلي من الذهب والفضة " والمنسوج من الحرير والكتان والقطن والشعر والصوف، والمغزول من ذلك، فالأقرب أنه يضمن بالقيمة)،.
وهذا كله إذا كانت الصنعة محللة. أما المحرمة، كالأواني حيث يمنع من اتخاذها من النقدين مطلقا، وكآلات الملاهي والصليب والصنم، فإنه يضمن بمثله، ولا تعتبر قيمة الصنعة، لأنه لا قيمة لها شرعا.
ويشكل بأنه لم يخرج بالصنعة عن أصله، وإنما اشتمل على وصف زائد، وقد صرحوا في باب الربا بأنه لا فرق بين المصنوع وغيره في المنع من المعاوضة عليه بزيادة. وهذا أقوى (1). فضمانها بالقيمة أظهر. مع أنا نمنع من بقائه مثليا بعد الصنعة، لأن أجزاءه ليست متفقة القيمة، إذ لو انفصلت نقصت قيمتها عنها متصلة كما لا يخفى.
وفي المسألة وجه ثالث بضمان المصنوع بمثله مصنوعا إن أمكنت المماثلة. وهو بعيد.
واختلفت فتوى التذكرة في هذه المسألة، فقال في موضع منها (2): " إذا أتلف حليا وزنه عشرة وقيمته عشرون ضمن الأصل بمثله وقيمة الصنعة، وكذا في غير النقدين، ربويا كان أو غير ربوي ".
وقال في موضع (3) آخر منها: " ولو كان فيه صناعة كمعمول الحديد والنحاس والرصاص من الأواني والآلات ونحوها، والحلي من الذهب والفضة " والمنسوج من الحرير والكتان والقطن والشعر والصوف، والمغزول من ذلك، فالأقرب أنه يضمن بالقيمة)،.
وهذا كله إذا كانت الصنعة محللة. أما المحرمة، كالأواني حيث يمنع من اتخاذها من النقدين مطلقا، وكآلات الملاهي والصليب والصنم، فإنه يضمن بمثله، ولا تعتبر قيمة الصنعة، لأنه لا قيمة لها شرعا.