____________________
الثاني: المأكول. فإن كان لغير الغاصب لم ينزع، لحرمة روحه. وإن كان للغاصب فوجهان:
أحدهما (1): أنه يذبح ويرد الخيط، لامكان الجمع بين الحقين، وهو جائز الذبح.
وأظهرهما - وهو الذي يقتضيه إطلاق المصنف -: المنع كما في غير المأكول، لأن للحيوان حرمة في نفسه، ولهذا يؤمر بالانفاق عليه، ويمنع من إتلافه. فإذا لم يقصد بالذبح الأكل منع منه، وقد روي أنه صلى الله عليه وآله " نهى عن ذبح الحيوان إلا لمأكله " (2).
وإذا مات الحيوان الذي خيط به جرحه، فإن كان غير الآدمي نزع منه الخيط. وفي الآدمي وجهان أصحهما العدم، لما فيه من المثلة، والآدمي محترم حيا وميتا، ولذلك قال صلى الله عليه وآله: " كسر عظم الميت ككسر عظم الحي " (3). ووجه جواز نزعه: أن المنع منه لحرمة الروح وقد زال.
وأما غير المحترم، وهو ما يصح إتلافه بغير التذكية كالخنزير والكلب العقور، فلا يبالي بهلاكه وينزع منه الخيط مطلقا.
أحدهما (1): أنه يذبح ويرد الخيط، لامكان الجمع بين الحقين، وهو جائز الذبح.
وأظهرهما - وهو الذي يقتضيه إطلاق المصنف -: المنع كما في غير المأكول، لأن للحيوان حرمة في نفسه، ولهذا يؤمر بالانفاق عليه، ويمنع من إتلافه. فإذا لم يقصد بالذبح الأكل منع منه، وقد روي أنه صلى الله عليه وآله " نهى عن ذبح الحيوان إلا لمأكله " (2).
وإذا مات الحيوان الذي خيط به جرحه، فإن كان غير الآدمي نزع منه الخيط. وفي الآدمي وجهان أصحهما العدم، لما فيه من المثلة، والآدمي محترم حيا وميتا، ولذلك قال صلى الله عليه وآله: " كسر عظم الميت ككسر عظم الحي " (3). ووجه جواز نزعه: أن المنع منه لحرمة الروح وقد زال.
وأما غير المحترم، وهو ما يصح إتلافه بغير التذكية كالخنزير والكلب العقور، فلا يبالي بهلاكه وينزع منه الخيط مطلقا.