____________________
وحاصله: أنه يضمن أقل الأمرين من قيمته ودية الحر. وهو موضع نص (1) ووفاق. وأما الغاصب، فإن مات عنده ضمن قيمته طلقا، لأنه مال محض وقد فوته على مالكه عدوانا، فيلزمه قيمته كغيره من الأموال، ولا معارض هنا لهذا الحكم.
وإن قتله الناصب وتجاوزت قيمته دية الحر ففي ضمانه للزائد قولان:
أحدهما: العدم، ذهب إليه الشيخ في المبسوط (2) والخلاف (3)، تسوية بين الغاصب وغيره ولأصالة البراءة ولأن الأغلب فيه الانسانية لا المالية وذهب المصنف - رحمه الله - وابن إدريس (4) وأكثر (5) المتأخرين إلى أنه يضمن جميع القيمة مطلقا، لأنه مال فيضمنه بقيمته كما مر. وإنما اقتصرنا في غير الغاصب على الدية عملا بالاتفاق، فيبقى ما عداه على الأصل. وهذا أقوى، وعليه الفتوى. فلو قتله غيره، فزادت قيمته عن دية الحر، لزم القاتل دية الحر، والغاصب الزيادة، لأن ماليته مضمونة عليه.
قال في المختلف: " والظاهر أن مراد الشيخ بقوله في المبسوط: إنه لا يلزم القاتل الزيادة عن دية الحر، الجاني دون الغاصب، لأنه أشار في المبسوط إلى ما اخترناه من لزوم الزائد، لأنه قال: إذا غصب عبدا فقطع آخر يده، فإن رجع السيد على الغاصب رجع بأكثر الأمرين مما نقص وأرش الجناية، وإن رجع على القاطع رجع بالأرش وهو نصف القيمة، والزائد في مال الغاصب، لاختصاص ذلك بالجاني، فلا يتعدى إلى الغاصب، لما فيه من مخالفة الأصل، فإن العبد
وإن قتله الناصب وتجاوزت قيمته دية الحر ففي ضمانه للزائد قولان:
أحدهما: العدم، ذهب إليه الشيخ في المبسوط (2) والخلاف (3)، تسوية بين الغاصب وغيره ولأصالة البراءة ولأن الأغلب فيه الانسانية لا المالية وذهب المصنف - رحمه الله - وابن إدريس (4) وأكثر (5) المتأخرين إلى أنه يضمن جميع القيمة مطلقا، لأنه مال فيضمنه بقيمته كما مر. وإنما اقتصرنا في غير الغاصب على الدية عملا بالاتفاق، فيبقى ما عداه على الأصل. وهذا أقوى، وعليه الفتوى. فلو قتله غيره، فزادت قيمته عن دية الحر، لزم القاتل دية الحر، والغاصب الزيادة، لأن ماليته مضمونة عليه.
قال في المختلف: " والظاهر أن مراد الشيخ بقوله في المبسوط: إنه لا يلزم القاتل الزيادة عن دية الحر، الجاني دون الغاصب، لأنه أشار في المبسوط إلى ما اخترناه من لزوم الزائد، لأنه قال: إذا غصب عبدا فقطع آخر يده، فإن رجع السيد على الغاصب رجع بأكثر الأمرين مما نقص وأرش الجناية، وإن رجع على القاطع رجع بالأرش وهو نصف القيمة، والزائد في مال الغاصب، لاختصاص ذلك بالجاني، فلا يتعدى إلى الغاصب، لما فيه من مخالفة الأصل، فإن العبد