____________________
وقال الشيخ (1): إنهما قيميان. ولعله نظر إلى ما أشرنا إليه سابقا من اختلاف المضروب منه في الصفات الموجبة لاختلاف القيمة، فلا يجري عليه تعريف المثلي بأنه ما تساوت قيمة أجزائه، لأنه اختار في المبسوط (2) هذا التعريف من غير أن يعتبر تقاربها في الصفات، ولا يدخل فيه بدونه. ولكن لا بد من مراعاة ذلك في التعريف، وإلا لم يدخل فيه شئ من المثليات، لاختلاف صفات أصنافها الموجب لاختلاف قيمتها، من الحبوب والأدهان وغيرها.
إذا تقرر ذلك، فعلى الأظهر من كونهما مثليين فغصبهما غاصب ضمنهما بمثلهما وزنا أو عددا، إن لم يكن فيهما صنعة. فإن تعذر المثل أو قلنا بقول الشيخ (3) إنهما قيميان اعتبرت قيمتهما بغالب نقد البلد. فإن كان نقد البلد مخالفا له في الجنس ضمنه بالنقد، لعدم المانع. وإن كان من جنس المغصوب واتفق الوزن والقيمة أخذ من نقد البلد أيضا. وإن اختلفا فكان الوزن أكثر من قيمتهما (4) أو بالعكس، قال الشيخ في المبسوط (5): له قيمتهما (6)، ولكنه لا يمكنه أخذ ذلك من غالب نقد البلد، لأنه ربا، فيقوم بغير جنسه ويأخذ قيمته ليسلم من الربا، فيأخذ كمال حقه.
ورده ابن إدريس (7) بمنع ثبوت الربا هنا، لأنه مختص بالبيع، فلا يضر اختلافهما في الوزن. وكذا لو عاب فرده مع أرش النقص.
إذا تقرر ذلك، فعلى الأظهر من كونهما مثليين فغصبهما غاصب ضمنهما بمثلهما وزنا أو عددا، إن لم يكن فيهما صنعة. فإن تعذر المثل أو قلنا بقول الشيخ (3) إنهما قيميان اعتبرت قيمتهما بغالب نقد البلد. فإن كان نقد البلد مخالفا له في الجنس ضمنه بالنقد، لعدم المانع. وإن كان من جنس المغصوب واتفق الوزن والقيمة أخذ من نقد البلد أيضا. وإن اختلفا فكان الوزن أكثر من قيمتهما (4) أو بالعكس، قال الشيخ في المبسوط (5): له قيمتهما (6)، ولكنه لا يمكنه أخذ ذلك من غالب نقد البلد، لأنه ربا، فيقوم بغير جنسه ويأخذ قيمته ليسلم من الربا، فيأخذ كمال حقه.
ورده ابن إدريس (7) بمنع ثبوت الربا هنا، لأنه مختص بالبيع، فلا يضر اختلافهما في الوزن. وكذا لو عاب فرده مع أرش النقص.