وحكى الشيخ - رحمه الله - في المبسوط (1) والخلاف (2) عن الأصحاب: في عين الدابة نصف قيمتها، وفي العينين كمال قيمتها، وكذا كل ما في البدن منه اثنان. والرجوع إلى الأرش السوقي أشبه.
____________________
قوله: " ولا تقدير في قيمة...... الخ ".
الحيوان المملوك يراعى فيه ماليته، فيضمن بتلفه قيمته، وبتلف شئ من أجزائه نقصه بسببه (3). ولا فرق في ذلك بين نوع من الحيوان ونوع، لاشتراكهما في المالية، فيجب في نقصها الأرش كسائر الأموال. وهذا مذهب الأكثر، ومنهم الشيخ في المبسوط (4).
وقال في الخلاف (5): " كل ما في البدن منه اثنان ففيهما القيمة، وفي أحدهما نصفها ". واحتج عليه بالاجماع والرواية، وهي: كل ما في البدن منه اثنان ففي الاثنين جميع القيمة، وفي الواحد نصفها.
ورده ابن إدريس (6) بأن الرواية (7) لم ترد كذلك إلا في الانسان، وحمل البهائم عليه قياس.
وكلام ابن إدريس جيد من حيث هذا العموم، فإنه لم يرد في الحيوان
الحيوان المملوك يراعى فيه ماليته، فيضمن بتلفه قيمته، وبتلف شئ من أجزائه نقصه بسببه (3). ولا فرق في ذلك بين نوع من الحيوان ونوع، لاشتراكهما في المالية، فيجب في نقصها الأرش كسائر الأموال. وهذا مذهب الأكثر، ومنهم الشيخ في المبسوط (4).
وقال في الخلاف (5): " كل ما في البدن منه اثنان ففيهما القيمة، وفي أحدهما نصفها ". واحتج عليه بالاجماع والرواية، وهي: كل ما في البدن منه اثنان ففي الاثنين جميع القيمة، وفي الواحد نصفها.
ورده ابن إدريس (6) بأن الرواية (7) لم ترد كذلك إلا في الانسان، وحمل البهائم عليه قياس.
وكلام ابن إدريس جيد من حيث هذا العموم، فإنه لم يرد في الحيوان