مسافر يصده سيره عن التنفل ليلا فإنه يجوز لهما تقديم نافلة الليل بعد العشاء، اختاره الشيخ (1) رحمه الله (لأنهما معذوران فجاز لهما التقديم محافظة على السنن) (2).
ومنعه آخرون (3) وهو الوجه عندي لأنها عبادة موقتة فلا تفعل قبل وقتها كغيرها (من العبادات) (4)، ولأن معاوية بن وهب قال للصادق عليه السلام:
رجل من مواليك يريد القيام لصلاة الليل فيغلبه النوم فربما قضى الشهر والشهرين. قال: " قرة عين له " ولم يرخص له في أول الليل، وقال:
" القضاء بالنهار أفضل " (5).
فروع:
أ - قضاء صلاة الليل بالنهار أفضل من تقديمها في أوله.
ب - لو طلع الفجر وقد صلى أربعا من صلاة الليل أتمها، وزاحم بها الفريضة، لرواية محمد بن النعمان عن الصادق عليه السلام قال: " إذا صليت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فأتم الصلاة طلع الفجر أو لم يطلع " (6).
أما نوافل الظهرين فإن خرج الوقت وقد صلى ركعة أتمها، وزاحم بها الفرضين، لقول الصادق عليه السلام: " فإن مضى قدمان قبل أن يصلي