____________________
إدريس (1)، واستحسنه المصنف هنا، لأنه مضمون في جميع حالاته التي من جملتها حالة أعلى القيم، ولو تلف فيها لزم ضمانه فكذا بعده، ولأنه يناسب التغليظ على الغاصب.
ويضعف بما تقدم من أن الزيادة للسوق ما دامت العين باقية غير مضمونة. ولا يلزم من ضمانها لو تلف في تلك الحالة ضمانها مع عدم تلفها، لأن ضمان القيمة على تقدير تلفها حينئذ ما جاء من قبل الزيادة، بل من حيث الانتقال من ضمان العين إلى القيمة، لفوات العين، وهو منتف على تقدير عدم تلفها في تلك الحالة العليا. ومؤاخذة الغاصب بالأشق لا يجوز بغير دليل يقتضيه، وقد تبين ضعفه. نعم، ما ذكرناه (2) من دلالة الرواية عليه يرجح القول به لمجرد الرواية لا لما ذكروه من الاعتبار.
واعلم أن محل الخلاف ما إذا كان اختلاف القيمة مستندا إلى قيمة السوق مع بقاء العين بحالها، أما إذا استند نقص القيمة إلى نقص في العين ثم تلفت فإن الأعلى مضمون اتفاقا، لأن ذلك الجزء الفائت مضمون بقيمته يوم تلفه كضمان الجملة وإن بقيت الجملة، بخلاف زيادة السوق.
إذا تقرر ذلك، فحيث يحكم بضمان القيمة - على أي وجه قيل (3) من الثلاثة - لا عبرة بزيادة القيمة ولا بنقصانها بعد يوم التلف، لأن الواجب القيمة
ويضعف بما تقدم من أن الزيادة للسوق ما دامت العين باقية غير مضمونة. ولا يلزم من ضمانها لو تلف في تلك الحالة ضمانها مع عدم تلفها، لأن ضمان القيمة على تقدير تلفها حينئذ ما جاء من قبل الزيادة، بل من حيث الانتقال من ضمان العين إلى القيمة، لفوات العين، وهو منتف على تقدير عدم تلفها في تلك الحالة العليا. ومؤاخذة الغاصب بالأشق لا يجوز بغير دليل يقتضيه، وقد تبين ضعفه. نعم، ما ذكرناه (2) من دلالة الرواية عليه يرجح القول به لمجرد الرواية لا لما ذكروه من الاعتبار.
واعلم أن محل الخلاف ما إذا كان اختلاف القيمة مستندا إلى قيمة السوق مع بقاء العين بحالها، أما إذا استند نقص القيمة إلى نقص في العين ثم تلفت فإن الأعلى مضمون اتفاقا، لأن ذلك الجزء الفائت مضمون بقيمته يوم تلفه كضمان الجملة وإن بقيت الجملة، بخلاف زيادة السوق.
إذا تقرر ذلك، فحيث يحكم بضمان القيمة - على أي وجه قيل (3) من الثلاثة - لا عبرة بزيادة القيمة ولا بنقصانها بعد يوم التلف، لأن الواجب القيمة