الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ١٦٠
قال: ولو باعه وديا أو شجرا صغرا ثم أفلس فلصاحب الأرض أن يأخذ الأرض بما فيها من ذلك الشجر صغرا، أو كبارا بالغا منتهاه، أو غير بالغ لأنه عين ماله. قال: وكذلك لو أفلس وقد تلف ذلك الشجر أو بعضه كان له أن يأخذ الأرض بما فيها ويطالب مع الغرماء بالذي تلف مما باعه إياه، ويقضى له بقيمته يوم باعه إياه. قال: وكذلك لو باعه جارية صغيرة وكبرت عنده وفرهت ثم أفلس، كان لصاحب الجارية أن يأخذ الجارية في حال زيادتها لأنها ماله بعينه، وكذلك لو اشتراها حسنة الحال موصوفة بالفراهة والكمال، ثم أفلس وقد ساء حالها، ة أو عورت عنده أو زمنت لم يكن له غير أخذها بنقصانها، كما يأخذها بكمالها وزيادتها.
باب القول فيمن اشترى جارية من رجل فولدت عنده ثم أفلس قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو أن رجلا اشترى من رجل جارية إلى أجل فولدت تلك الجارية عند المشتري أولادا من غيره، ثم أفلس المشتري فليس لصاحب الجارية غيرها بنفسها يأخذها ويخلي أولادها، لان هذا شئ حدث في ملك المشتري وضمانه، وليس لصاحب الجارية من ذلك شئ الا الجارية.
قال: وإنما يأخذها صاحبها إذا أفلس المشتري ويترك أولادها إذا كان الأولاد من غير المفلس من زوج كان زوجه إياها، ف اما إن كان الأولاد منه هو المفلس فلا سبيل لسيدها الأول الذي باعها إلى أخذها من يد المفلس، لأنه قد استهلكها، فحالها حال ما استهلك من الأشياء والبائع فلم يجدها كما دفعها، لأنه دفعها إليه مملوكة ووجدها أم ولد.
(١٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ... » »»
الفهرست