____________________
لهم قل أحل لكم الطيبات) (1) إذ ليس المراد منها هنا الحلال، لعدم الفائدة في الجواب على تقديره، لأنهم سألوه أن يبين لهم الحلال فلا يقول في الجواب:
الحلال، ولا الطاهر، لأنه إنما يعرف من الشرع توقيفا، ولا ما لا أذى فيه، لأن المأكول لا يوصف به، فتعين أن يكون المراد ردهم إلى ما يستطيبونه ولا يستخبثونه، فردهم إلى عادتهم وما هو مقرر في طباعهم. ولأن ذلك هو المتبادر من معنى الطيب عرفا. وسيأتي في الأخبار ما ينبه عليه.
والمراد بالعرف الذي يرجع إليه في الاستطابة عرف الأوساط من أهل اليسار في حالة الاختيار، دون أهل البوادي وذوي الاضطرار من جفاة العرب، فإنهم يستطيبون ما دب ودرج، كما سئل (2) بعضهم عما يأكلون فقال: كل ما دب ودرج إلا أم حبين (3)، فقال بعضهم: لتهنأ أم حبين العافية، لكونها أمنت أن تؤكل.
هذا خلاصة ما قرره الشيخ في المبسوط (4) وغيره (5)، إلا أنه فصل أولا المحلل إلى الحيوان وغيره، وقسم الحيوان إلى حي وغيره، وجعل ما كان من الحيوان حيا (6) فهو حرام حيث لا يرد به شرع، محتجا بأن ذبح الحيوان محظور، وما كان من الحيوان غير حي أو من غيره فهو على أصل الإباحة. وفي استثناء الحيوان الحي من ذلك نظر، لعموم الأدلة. والاستناد إلى تحريم ذبحه بدون
الحلال، ولا الطاهر، لأنه إنما يعرف من الشرع توقيفا، ولا ما لا أذى فيه، لأن المأكول لا يوصف به، فتعين أن يكون المراد ردهم إلى ما يستطيبونه ولا يستخبثونه، فردهم إلى عادتهم وما هو مقرر في طباعهم. ولأن ذلك هو المتبادر من معنى الطيب عرفا. وسيأتي في الأخبار ما ينبه عليه.
والمراد بالعرف الذي يرجع إليه في الاستطابة عرف الأوساط من أهل اليسار في حالة الاختيار، دون أهل البوادي وذوي الاضطرار من جفاة العرب، فإنهم يستطيبون ما دب ودرج، كما سئل (2) بعضهم عما يأكلون فقال: كل ما دب ودرج إلا أم حبين (3)، فقال بعضهم: لتهنأ أم حبين العافية، لكونها أمنت أن تؤكل.
هذا خلاصة ما قرره الشيخ في المبسوط (4) وغيره (5)، إلا أنه فصل أولا المحلل إلى الحيوان وغيره، وقسم الحيوان إلى حي وغيره، وجعل ما كان من الحيوان حيا (6) فهو حرام حيث لا يرد به شرع، محتجا بأن ذبح الحيوان محظور، وما كان من الحيوان غير حي أو من غيره فهو على أصل الإباحة. وفي استثناء الحيوان الحي من ذلك نظر، لعموم الأدلة. والاستناد إلى تحريم ذبحه بدون