استدلال العلامة المجلسي بما يدل على جواز التقية (1).
وعن الشهيد: التقية مجاملة الناس بما يعرفون وترك ما ينكرون حذرا من غوائلهم. وقال في قواعده: التقية تنقسم بانقسام الأحكام الخمسة، فالواجب إذا علم أو ظن نزول الضرر بتركها به أو ببعض المؤمنين. والمستحب إذا كان لا يخاف ضررا عاجلا ويتوهم ضررا آجلا أو ضررا سهلا، أو كان تقية في المستحب كالترتيب في تسبيح الزهراء (عليها السلام) وترك بعض فصول الأذان. والمكروه التقية في المستحب حيث لا ضرر عاجلا ولا آجلا، ويخاف منه الالتباس على عوام المذهب. والحرام التقية حيث يؤمن الضرر عاجلا وآجلا أو في قتل مسلم، قال أبو جعفر (عليه السلام): " إنما جعلت التقية ليحقن بها الدماء فإذا بلغ الدم فلا تقية ". والمباح التقية في بعض المباحات التي رجحها العامة ولا يصل بتركها ضرر.
ثم قال: التقية يبيح كل شئ حتى إظهار كلمة الكفر، ولو تركها حينئذ أثم إلا في هذا المقام ومقام التبري من أهل البيت فإنه لا يأثم بتركها بل صبره إما مباح أو مستحب، وخصوصا إذا كان ممن يقتدى به (2).
كلمات الطبرسي والمفيد والشيخ الطوسي في التقية (3). ويقرب من ذلك في البحار (4).
بلغ من تقية مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام) ما رواه أبو الصلاح في التقريب أنه قام رجل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فسأله عن قول الله تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله) * فيمن نزلت؟ فقال: ما تريد؟ أتريد أن تغري بي الناس؟
قال: لا يا أمير المؤمنين ولكن أحب أن أعلم، قال: إجلس فجلس، فقال: اكتب عامرا اكتب معمرا اكتب عمر اكتب عمارا اكتب معتمرا. في أحد الخمسة نزلت (5).