وحكمنا بثبوت الملك في الغنيمة وفيما يملكها به خلاف مذكور في بابه قال (ومنها) لو رجع فيما وهب لولده فله بيعه قبل قبضه على الصحيح من الوجهين (ومنها) الشفيع إذا تملك الشقص قال البغوي له بيعه قبل القبض وقال المتولي ليس له ذلك لان الاخذ بها معاوضة وهذا أصح وأقوى كذا قال الرافعي هنا ثم قال في كتاب الشفعة في نفوذ تصرف الشفيع قبل القبض إذا كان قد سلم الثمن وجهان (أصحهما) المنع كالمشتري (والثاني) الجواز لأنه قهري كالإرث قال ولو ملك بالاشهاد أو بقضاء القاضي لم ينفذ تصرفه قطعا وكذا لو ملك برضاء المشترى بكون الثمن يبقى في ذمة الشفيع وفى جواز أخذ الشفيع الشقص من يد البائع قبل قبض المشترى وجهان ذكرهما المصنف في كتاب الشفعة وسنوضحهما هناك إن شاء الله تعالى (ومنها) للموقوف عليه بيع الثمرة الخارجة من الشجرة الموقوفة قبل أن يأخذها (ومنها) إذا استأجر صباغا ليصبغ ثوبا وسلمه إليه فليس للمالك بيعه قبل صبغه لان له حبسه بعمل ما يستحق به الأجرة وإذا صبغه فله بيعه قبل استرداده ان دفع الأجرة وإلا فلا لأنه يستحق حبسه إلى استيفاء الأجرة وإذا استأجر قصارا لقصر ثوب وسلمه إليه لم يجز بيعه قبل قصره فإذا قصره بنى على أن القصارة هل هي عين فتكون كمسألة الصبغ أم أثر فله البيع إذ ليس للقصار الحبس على هذا (والأصح) أنها عين * قال المتولي وغيره وعلى هذا قياس صوغ الذهب ورياضة الدابة ونسج الغزل * قال المتولي ولو استأجره ليرعى غنمه شهرا وليحفظ متاعه المعين ثم أراد المستأجر التصرف في ذلك المال قبل انقضاء الشهر صح تصرفه وبيعه لان حق الأجير لم يتعلق بعين ذلك المال فان للمستأجر أن يستعمله في مثل ذلك العمل (ومنها) إذا قاسم شريكه فبيع ما صار له قبل قبضه يبنى على أن القسمة بيع أو إفراز * قال المتولي (فان قلنا) القسمة افراز جاز بيعه قبل قبضه من يد شريكه (وان قلنا) بيع فنصف نصيبه حصل له بالبيع ونصفه حصل بملكه القديم لان حقيقة القسمة على هذا القول بيع كل واحد نصف ما صار لصاحبه بنصف ما صار له فله التصرف في نصف ما صار له دون نصفه قال فإن كان فيها رد فحكمها في القدر المملوك بالعوض حكم البيع (ومنها) إذا أثبت صيدا بالرمي أو وقع في شبكته فله بيعه وإن لم يأخذه ذكره صاحب التلخيص هنا وقال القفال ليس
(٢٦٨)