المعين أو تعذر غزلها ونسجه، وقد تصيب تلك النخلة أو البستان الجائحة فتنقطع الثمرة.
وكذا الغلة فقد تصيب تلك الأرض المعينة أو القرية الصغيرة آفة لا يخرج الزرع تلك السنة، فإذن في التعيين غرر لا ضرورة إلى احتماله.
ولأن التعيين ينافي المدينية (1) من حيث إنه يضيق مجال التحصيل (2)، والمسلم فيه ينبغي أن يكون دينا مرسلا في المدينية (3) ليتيسر أداؤه.
أما لو أسلم في ثمرة ناحية أو قرية كبيرة، فإن أفاد أمرا زائدا، كمعقلي البصرة ومعقلي بغداد، فإنهما صنف واحد، لكن كل واحد (4) منهما يمتاز عن الآخر بصفات وخواص، فالإضافة إليها تفيد فائدة الأوصاف، ويكون الشرط لازما.
وإن لم يفد أمرا زائدا، احتمل عدم الالتفات إليه، كتعيين المكيال؛ لخلوه عن الفائدة. والصحة؛ لأنه لا ينقطع غالبا، ولا يتضيق به المجال (5).
وكلاهما للشافعية، وأصحهما عندهم: الثاني (6)، وهو الأقوى عندي.
إذا تقرر هذا، فإذا نسب الغلة إلى قرية عظيمة تبعد الحيلولة فيها فاتفق، كان بحكم انقطاع المسلم فيه يتخير المشتري بين الصبر والفسخ.