فصل هل يشترط ذكر الجودة والرداءة في المسلم فيه؟ وجهان. قال العراقيون: يشترط، وهو ظاهر النص، لاختلاف الغرض به. وقال غيرهم: لا يشترط، ويحمل المطلق على الجيد، وهو الأصح.
قلت: قوله: ظاهر النص، مما ينكر عليه. فقد نص عليه في مواضع من الام نصا صريحا، وهو مبين في شرح المهذب. والله أعلم.
وسواء قلنا بالاشتراط، أو شرطا، ينزل على أقل الدرجات. ولو شرط الأجود، لم يصح العقد على المذهب. وقيل: فيه قولان كالأردأ. ولو شرطا الرداءة، فان كانت رداءة العيب، لم يصح العقد. وإن كانت رداءة النوع، فقال كثيرون: يصح. وأطلق الغزالي في الوجيز البطلان.
قلت: وقد قال بالبطلان أيضا إمام الحرمين. والأصح: الصحة، وبه قطع العراقيون. ونص عليه الشافعي رضي الله عنه في الام نصا صريحا في مواضع. والله أعلم.
وإن شرط الأردأ، جاز على الأظهر. وقيل: الأصح.
فرع ينزل الوصف في كل شئ على أقل درجاته. فإذا أتى بما يقع على اسم الوصف المشروط، كفى، ووجب قبوله، لان الرتب لا نهاية لها، وهي كمن باع بشرط أنه كاتب أو خباز.
فصل صفات المسلم فيه مشهورة عند الناس، وغير مشهورة، ولابد من معرفة العاقدين صفاته. فان جهلها أحدهما، لم يصح العقد، وهل يكفي