التعيين. وحمل قولي الشافعي على الحالين.
وقال آخرون: إن المسلم فيه إن كان لحمله مؤونة، وجب التعيين، وإلا فلا. وحمل القولين على الحالين. وبهذا قال أبو حنيفة.
وأما المثبتون: فلهم طرق:
أحدها: أن المسألة على قولين مطلقا.
والثاني: أنه إن لم يكن الموضع صالحا، وجب التعيين لا محالة. وإن كان صالحا، فقولان.
والثالث: أنه إن لم يكن لحمله مؤونة، فلا حاجة إلى التعيين. وإن كان له مؤونة، فقولان.
والرابع: إن كان لحمله مؤونة، فلا بد من التعيين، وإلا فقولان. وهذا أصح عند بعضهم.
ووجه اشتراط التعيين: أن الأغراض تتفاوت بتفاوت الأمكنة، فلا بد من التعيين قطعا للنزاع، كما لو باع بدراهم وتعددت نقود البلد.
ووجه عدم الاشتراط - وبه قال أحمد -: القياس على البيع، فإنه لا حاجة فيه إلى تعيين مكان التسليم.
ووجه الفرق بين الموضع الصالح وغيره: اطراد العرف بالتسليم في الموضع الصالح، واختلاف الأغراض في غيره.
ووجه الفرق بين ما لحمله مؤونة وغيره قريب من ذلك.
وفتوى الشافعية من هذا كله على وجوب التعيين إذا لم يكن الموضع صالحا أو كان لحمله مؤونة، وعدم الاشتراط في غير هاتين الحالتين (1).