(162) 50 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل اشترى طعام قرية بعينها فقال:
لا بأس ان خرج فهو له وان يخرج كان دينا عليه.
(163) 51 - الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن خالد بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري طعام قرية بعينها، وان لم يسم له قرية بعينها أعطاه من حيث شاء.
(164) 52 - الحسين بن سعيد عن ابن مسكان عن ابن حجاج الكرخي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اشتري الطعام إلى اجل مسمى فيطلبه التجار بعد ما اشتريته قبل ان اقبضه قال: لا بأس ان تبيع إلى أجل كما اشتريت، وليس لك ان تدفع قبل ان تقبض، قلت: فإذا قبضته جعلت فداك فلي أن ادفعه بكيله؟ قال: لا بأس بذلك إذا رضوا، وقال: كل طعام اشتريته في بيدر أو طسوج (1) فاتى الله عليه فليس للمشتري إلا رأس ماله، ومن اشترى من طعام موصوف ولم يسم فيه قرية ولا موضعا فعلى صاحبه أن يؤديه.
(165) 53 - عنه عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي العطارد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اشتري طعاما فيتغير سعره قبل أن أقبضه قال: اني لأحب ان تفي له، كما أنه إن كان فيه فضل اخذته.
(166) 54 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن