عندهم (1).
وقال بعضهم: إن كان لحمله مؤونة، وجب ذكر الموضع، وإلا فلا.
وبه قال أبو حنيفة (2).
وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجب ذكر موضع التسليم (3).
وقال أحمد: لا يجب، وإن ذكره، ففي فساد السلم روايتان، إحداهما: الفساد؛ لأنه شرط ما لا يقتضيه الإطلاق، وفيه غرر؛ لأنه ربما تعذر تسليمه في ذلك المكان، فأشبه ما إذا شرط مكيالا بعينه أو نخلة بعينها (4).
وهو غلط؛ لأن القبض يجب بحلوله، ولا يعلم موضعهما في ذلك الوقت، فوجب شرطه، وإلا كان مجهولا، وليس القبض يختص بحالة العقد، فإنه يصح في غيرها، فلم يتعلق بها، بخلاف الحال؛ لأن القبض يجب في هذه الحال، فانصرف إليها. وكونه غررا غلط، ولو كان تعيين المكان غررا في العقد، لكان تعليقه بزمان غررا، إلا أن يكون موضعا لا يمكن فيه التسليم، فإنه لا يجوز.
ويحتمل قويا أنه لا يشترط موضع التسليم وإن كان في حمله مؤونة، فإن شرطاه، تعين.
ولو اتفقا على التسليم في غيره، جاز. ومع الإطلاق ينصرف وجوب التسليم إلى موضع العقد.
ولو كانا في بلد غربة أو برية وقصدهما مفارقته قبل الحلول،