وهو عندي أقرب.
وإذا شرطنا التعيين، فلو لم يعين، فسد العقد. وإن لم نشترط، فإن عين، تعين.
وعن أحمد رواية أن هذا الشرط يفسد السلم (1).
وإن لم يعين، حمل على مكان العقد.
وقال بعض الشافعية: إذا لم يكن في حمله مؤونة، يسلمه في أي موضع صالح [شاء] (2) (3).
وفي وجه لهم: إذا لم يكن الموضع صالحا للتسليم، حمل على أقرب موضع صالح (4).
ولو عين موضعا للتسليم فخرب وخرج عن صلاحية التسليم، احتمل تعيين ذلك الموضع عملا بالشرط. ويحتمل أقرب موضع صالح.
وتخيير المشتري.
وللشافعية أقوال ثلاثة (5)، كالاحتمالات.
فقد ظهر أن موضع العقد إن أمكن فيه التسليم، لم يجب شرطه، وإلا وجب كما لو كانا في مفازة، عند بعض الشافعية (6).
وقال بعضهم: فيه قولان: الوجوب، وعدمه. والأول أولى