ويمنع المنع من جواز إفرادها، والأصل فيه أن هذا نوع من الصلح، وليس بيعا حقيقيا، فلم يكن به بأس.
وإن دفع أدون في الوصف مما عليه، لم يجب قبوله، لكن لو رضي به، جاز؛ لأنه نوع إسقاط لما وجب له.
ولما رواه أبو بصير عن الصادق (عليه السلام)، قال: سألته عن السلم في الحيوان، قال: " ليس به بأس " قلت: أرأيت إن أسلم في أسنان معلومة أو شيء معلوم من الرقيق فأعطاه دون شرطه وفوقه بطيب نفس منهم؟ فقال:
" لا بأس به " (1).
وبه قال الشافعي (2).
ولو دفع عوضا عن الرداءة، فالأقرب: الجواز، كما في طرف الجودة.
وأما إن جاءه (3) بنوع آخر، كما إذا أسلم في الزبيب الأبيض فجاءه بالأسود، فالأقرب: الجواز؛ لأنه من جنسه، والمخالفة في الوصف لا غير، لكن بشرط أن يتراضيا عليه.
وللشافعي قولان، أحدهما: المنع؛ لأنه يكون اعتياضا (4). وهو ممنوع.
وللشافعي في قبول الأجود في الوصف مع اتحاد الجنس قولان:
أحدهما: المنع؛ لما فيه من المنة.